المادة 2
يعلن رئيس اللجنة عن تاريخ بدء استقبال الطلبات عبر تعميم الإعلان على الموقع الإلكتروني لكلٍّ من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
تقدّم الطلبات ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار، وتُرفق بالطلب المستندات التالية:
1 - نسخة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي لا يسبق تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصا طبيعيا.
2 - نسخة عن الإذاعة التجارية في حال كان المستدعي شركةً وصورة عن هوية المفوّض بالتوقيع.
3 - صورة عن الوكالة وعن هوية الوكيل في حال تقدم الوكيل نيابةً عن موكله، على أن تكون الوكالة خاصة بموضوع شراء لوحة عمومية.
4 - تعهُّد، موجه الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات منظم لدى الكاتب العدل يتعهد فيه أنه، في حال حصوله على اللوحة، سيضعها في السير على مركبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور القرار بتخصيصه بها تحت طائلة سقوط حقه بها، على أن يعاد له المبلغ الذي يكون دفعه محسوما منه 10% من الثمن المحدّد للوحة.
5 - كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المعتمدة، أو إيصال بالتسديد لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لدفع الرسوم لدى الهيئة وتحدّد القيمة بخمسة ملايين ليرة لبنانية.
6 - رخصة سوق عمومية تعود للفئة الخاصة بالطلب، في حال وجودها.
7 - إفادة صادرة عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تبين حيازته أو عدم حيازته لأي لوحة عمومية من كافة الفئات.