The whole text

قرار رقم 2264 تاريخ 09/12/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يحق لكلّ لبناني تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 96 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، وضمن المهل المحدّدة، أن يتقدّم بطلب شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول، وذلك لدى أمانة سر اللجنة المكلفة ببيع اللوحات العموميّة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 1 من قرار رقم 2264 تاريخ 09/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284884/article/1/