المادة 1
يحق لكلّ لبناني تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 96 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، وضمن المهل المحدّدة، أن يتقدّم بطلب شراء لوحة عمومية من اللوحات الموضوعة في التداول، وذلك لدى أمانة سر اللجنة المكلفة ببيع اللوحات العموميّة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.