All legislation

قرار Decision No. 1779 03/09/2019

إخضاع إستيراد بعض الأصناف لموافقة معالي وزير الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1779
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3943-3944
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 287 تاريخ 13/11/2020
Amended by
قرار رقم 287 تاريخ 04/03/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1779 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع إستيراد الأصناف التالية لموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:

1 - Fillers (Injection Acide Hyaluronique et autres ingredients)

2 - Injection Botox (la Toxine Botulique

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 أيلول 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق