المادة 1
احكام وآلية التصريح عن تولّد النفايات الخطرة:
1,1 - تسجيل طلب التصريح في قلم الديوان وإحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة.
يتوجب على كل مولد للنفايات الخطرة التصريح عن تولّد النفايات الخطرة وفقا للآلية التالية:
1) تعبئة "إستمارة بيانات النفايات وتصنيف وتوصيف النفايات الخطرة منها في موقع تولّدها" والمعرّف عنها في هذا القرار بمصطلح "إستمارة المولّد" (الملحق رقم 1).
2) تقديم كتاب الى وزارة البيئة متضمنا التالي (بحسب الصلة):
أ) نسخة أصلية عن استمارة المولّد المعبأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيها،
ب) نسخة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري،
ج) نسخة عن الاذاعة التجارية،
د) نسخة عن إفادة حديثة صادرة عن السجل التجاري،
ه) نسخة عن وصل بالتصريح صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات المنفة (فئة 3)،
و) نسخة عن رخصة الإستثمار صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات المصنفة (فئة 1 و2)،
ز) نسخة عن رخصة الإستثمار صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات الصناعية (فئة 1، 2 و3)،
ح) نسخة عن رخصة الإستثمار والإنشاء صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات الصناعية (فئة 4 و5)،
ط) نسخة عن إفادة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات للجمعيات،
ي) نسخة عن إفادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات،
ك) نسخة عن رخصة الإستثمار صادرة عن وزارة الصحة للمستشفيات،
ل) نسخة عن إجازة و/أو رخصة و/أو إفادة بفتح و/أو إدارة و/أو إستثمار مختبرات ومراكز ومستوصفات طبية عن وزارة الصحة العامة،
م) نسخة عن موافقة وزارة البيئة الخطية على تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو "تدقيق بيئي" (عدد الإقتضاء).
3) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان- دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.
2،1- المراجعة الشكلية لطلب التصريح.
1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بالتأكّد ما إذا كان طلب التصريح مكتملا من حيث الشكل بحسب أحكام البند 1،1 (الفقرة 2) من هذه المادة.
تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.
2) في حال كانت المعاملة غير مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بمخاطبة صاحب العلاقة تعلمه فيه عن المعلومات والمستندات الناقصة وتطلب منه الإستكمال.
3) في حال كانت المعاملة مكتملة شكليا، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة الملف من حيث المضمون وتطبق الإجراءات المتعلقة بالبند 3،1 من هذه المادة.
3،1 - مراجعة طلب التصريح
1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة الملف من حيث المضمون وتطبق الإجراءات التالية:
أ) إعطاء رقم تعريفي للمولّد ضمن سجلا رسميا خاصا بالمولّدين
ب) درس المعلومات المصرّح عنها في إستمارة المولّد
ج) مراجعة نطاق نشاط المنشأة للتأكد من تعداد جميع النفايات الخطرة المولّدة في الإستمارة
د) الإطلاع على موافقة وزارة البيئة الخطية على تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو "تدقيق بيئي" (عند الاقتضاء) كما على خطة الإدارة البيئية التي تمّ التعهد بها من قبل صاحب العلاقة.
ه) الإطلاع على تقارير سابقة صادرة عن وزارة البيئة بموضوع هذه المنشأة.
و) الإطلاع على تقارير سابقة مقدمة من هذه المنشأة إلى وزارة البيئة (في حال توفرها).
ز) الكشف الميداني على موقع (العقار أو العقارات) المنشأة حيث يتم تولّد النفايات الخطرة بغية التأكد من إلتزام صاحب العلاقة بخطة الإدارة البيئية (في حال توفرها) وبمراعاته لأحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 لا سيما المتعلقة بموجبات المولد.
ح) إبداء الرأي بالملف.
2) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة أدناه، بغرض إستمكال المعلومات الضرورية للبت بالملف:
. مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة،
. مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،
. أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو "تدقيق بيئي".
3) تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إلى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة إلى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق أحد النماذج الأربعة أدناه:
نموذج مشروع كتاب الوزير
الحالة التي ينطبق عليها
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 2 :
إذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 1 من البند 3،1) أن العناصرالتي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث أنه لا يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال أية معلومات أو القيام بأية دراسة بيئية إضافية (الأمر الذي يعني ان موقف الوزارة هو الموافقة على تسجيل صاحب العلاقة كمولّد للنفايات الخطرة).
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 3 :
إذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 1 من البند 3،0) أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها غير مكتملة في الملف، حيث أنه بتوجب على صاحب العلاقة إستكمال معلومات أو إجراء بعض التعديلات في الطلب (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو التريث لحين إستكمال الملف).
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 4 :
اذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 1 من البند 3،1) أن ثمة عناصر غير متوفرة: لدى صاحب العلاقة وأنه لم يلتزم بخطة الإدارة البيئية التي تمّ التعهد بها، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة تطبيق خطة الإدارة البيئية وإجراء التعديلات التقنية اللازمة في موقع تولد النفايات الخطرة (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو التريث لحين الإلتزام بخطة الإدارة البيئية بحسب أحكام المرسوم رقم 8633/2012)
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 5:
إذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 1 من البند 3،1) أن ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة إعداد تقرير تدقيق بيئي وإجراء تعديلات تقنية في موقع تولّد النفايات الخطرة (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو التريث لحين إعداد تقرير تدقيق بيئي والموافقة عليه من قبل الوزارة بحسب أحكام المرسوم رقم 8471/2012)
4،1 - إبلاغ اصحاب العلاقة بنتيجة المراجعة:
1) يراجع الوزير مشروع الكتاب المرفق به تقرير مصلحة تكتولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، ويوقّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.
2) يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرة إلى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وايداعه مرجعه فورا.
5،1 - تقديم طلب تصريح جديد:
في حال تغيّر نوع النفايات الخطرة المولدّة ضمن العقار او العقارات المرخص له فيها القيام بنشاط معيّن، يتوجب على صاحب العلاقة ان يتقدم بطلب تصريح جديد. تنطبق في هذه الحالة، الخطوات والإجراءات والمهل الإدارية المذكورة في المادة 1 (من البند 1.1 حتى البند 4،1)، على ان يحافظ على الرقم التعريفي نفسه في السجل الرسمي.