The whole text

قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 In force

المادة 3

المادة 3

توقف المولدّ الدائم عن تولد النفايات الخطرة:

1) في حال التوقف الدائم لمولد النفايات الخطرة المسجل في وزارة البيئة في السجل الرسمي الخاص بمولدّي النفايات الخطرة عن تولّد النفايات الخطرة ضمن العقار او العقارات المرخص له فيها القيام بنشاط معيّن، يتوجب عليه إبلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك من خلال تعبئة "إستمارة التوقف" ضمن مهلة أقصاها خمسة أيام عمل عن هذا التوقف (نموذج عن إستمارة التوقف في الملحق رقم 6).

2) فور تسجيل "إستمارة التوقف" مع مرفقاتها في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الإجراءات التالية:

أ) درس المعلومات المصرّح عنها في إستمارة التوقف.

ب) الإطلاع على التقارير الدورية السابقة المقدمة من هذه المنشأة الى وزارة البيئة بحسب أحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 لا سيما المتعلقة بموجبات المولّد.

ج) الإطلاع على التقارير السابقة الصادرة عن وزارة البيئة بموضوع هذه المنشأة (في حال توفرها).

د) الكشف الميداني على موقع (العقار او العقارات) المنشأة حيث كان يتم تولّد النفايات الخطرة بغية التأكد من إلتزام صاحب العلاقة بخطة الإدارة البيئية (في حال توفرها) ومراعاته المعايير والشروط البيئية المعتمدة لدى تفكيك منشأة.

ه) وضع ملاحظة لدى الرقم التعريفي للمولّد توقفه عن العمل وتحديث قاعدة البيانات وفقا لذلك.

و) إبداء الرأي بالملف.

4) تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية الى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة الى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق إحدى النموذجين أدناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

-النموذج المبيّن في الملحق رقم 7:

إذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 3 من هذه المادة) أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث أنه لا يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال أية معلومات أو القيام بأية دراسة بيئية إضافية (الامر الذي يعني أن موقف الوزارة هو الموافقة على حذف صاحب العلاقة كمولّد للنفايات الخطرة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 8:

إذا بينت نتيجة المراجعة (بحسب الفقرة 3 من هذه المادة) أن ثمة عناصرغير متوفرة لدى صاحب العلاقة وأنه لم يلتزم بخطة الإدارة البيئية التي تمّ التعهد عليها، حيث أنه يتوجب عليه تطبيق خطة الإدارة البيئية وإجراء التعديلات التقنية اللازمة لعملية التوقف والتفكيك (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو إلزام صاحب العلاقة بإجراء الإصلاحات تطبيقا لخطة الادارة البيئية بحسب احكام المرسوم رقم 8633/2012).

5) يراجع الوزير مشروع الكتاب المرفق به تقرير مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، ويوقّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى يومي عمل.

6) يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرة الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وايداعه مرجعه فورا.

المادة 3 من قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285005/article/3/