The whole text

قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 In force

المادة 4

المادة 4

إسترجاع النفايات الخطرة المتولدّة:

1) تنفيذا للمادة 15 من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، على المولّد إبلاغ وزارة البيئة رسميا بعملية الاسترجاع للنفايات الخطرة المتولّدة عن نشاطه في حال عدم قبولها لدى التسليم في منشأة التخزين أو الاسترداد او المعالجة او التخلص النهائي لأسباب تتعلق بعدم استيفائها للشروط الفنية الواجب توفرها بحسب الموافقة الخطية المبدئية. إن هذا الإبلاغ الرسمي يتم خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ حدوثها ويعتمد النموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 9).

2) فور تسجيل الإبلاغ في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق الى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية فورا بالكشف الميداني على موقع مولّد النفايات الخطرة كما بالتواصل مع الناقل ومنشأة التخزين او الاسترداد او المعالجة او التخلص النهائي المعنيين بهذا الملف بغية تقييم المسألة وتقديم الرأي التقني الواجب اعتماده لإدارة سليمة بيئيا لهذه النفايات الخطرة. تبدي مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية رأيها خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل.

المادة 4 من قرار رقم 998 تاريخ 21/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/285005/article/4/