All legislation

مرسوم Decree No. 6134 17/01/2020

إبرام، على سبيل التسوية، إتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية لبنى تحتية ريفية ومشاريع اعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الاكثر تأثراً جراء تبعات الازمة السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
6134
Date
17/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 429-475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)، لا سيما المادة 78 منه (تطبيق أحكام إتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً)،

بناء على اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 16/5/2018 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت، على سبيل التسوية، اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 16/5/2018 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية المرفقة ربطاً والمتضمنة هبة مالية بقيمة /15.000.000/ يورو (خمسة عشر مليون يورو) اي ما يعادل /26.664.600.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون ملياراً وستماية واربعة وستون مليوناً وستماية الف ليرة لبنانية) لبنى تحتية ريفية ومشاريع اعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الاكثر تأثراً جراء تبعات الازمة السورية.

المادة 2

تمتد فترة تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية الهبة لمدة اقصاها اربع سنوات.

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية.

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /11،000،000/ يورو (فقط احد عشر مليون يورو) اي ما يعادل /19،554،040،000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار واربعون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى من اصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات بسقف /4.000.000/ يورو (فقط اربعة ملايين يورو) اي ما يعادل /7.110.560.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات ومئة وعشرة ملايين وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى، مباشرة من قبلها الى الجهات الموكلة باعادة التحريج.

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة

مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما لي:

الجزء 2 - الجزء الثاني

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

على ان لا تتعدى السقوف المدرجة اعلاه:

/11.000.000/ يورو (فقط احد عشر مليون يورو) اي ما يعادل /19.554.040.000. /ل.ل (فقط تسعة عشر مليار وخمسماية واربعة وخمسون مليون واربعون الف ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية،

المادة 6

اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال قيمة المبالغ التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /11.000.000/ يورو (فقط احد عشر مليون يورو) اي ما يعادل /19.554.040.000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار وخمسماية واربعة وخمسون مليون واربعون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس