The whole text

مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/2020 In force

المادة 5

المادة 5

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة

مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وفقاً لما لي:

الجزء 2 - الجزء الثاني

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

على ان لا تتعدى السقوف المدرجة اعلاه:

/11.000.000/ يورو (فقط احد عشر مليون يورو) اي ما يعادل /19.554.040.000. /ل.ل (فقط تسعة عشر مليار وخمسماية واربعة وخمسون مليون واربعون الف ليرة لبنانية) يتم تحويلها مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية،

المادة 5 من مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285170/article/5/