The whole text

مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/2020 In force

المادة 4

المادة 4

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /11،000،000/ يورو (فقط احد عشر مليون يورو) اي ما يعادل /19،554،040،000/ ل.ل. (فقط تسعة عشر مليار واربعون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى من اصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات بسقف /4.000.000/ يورو (فقط اربعة ملايين يورو) اي ما يعادل /7.110.560.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات ومئة وعشرة ملايين وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى، مباشرة من قبلها الى الجهات الموكلة باعادة التحريج.

المادة 4 من مرسوم رقم 6134 تاريخ 17/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285170/article/4/