The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:

على الشركات الراغبة في الاستراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الخميس الموافق فيه تاريخ 30/4/2020.

المادة 2 من قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285176/article/2/