The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة الخامسة (تسديد رسم سحب الطلب) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:

1- يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كاثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 1177/2017 والمادة 11 من دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.

يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal

2- تقدم شركات النفط والغاز المنفردة (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او الكترونيا.

3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.

4- على الشركات المنفردة ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.

عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper.

5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS

6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب (الموافق فيه 23 نيسان 2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحويل قبل مدة كافية من هذا التاريخ.

المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285176/article/3/