المادة 1
يؤجل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 30 نيسان 2020 ضمنا.
قرار Decision No. 10 10/01/2020
ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2020 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 18 منه،
بناء على ا لقانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،
بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،
بناء على المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج) لا سيما المادة 401 من دفتر الشروط،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية).
بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 (اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءت العائدة لها)،
بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 1/2020 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والمياه رقم 49/هـ تاريخ 9/01/2020
يقرر ما يلي:
يؤجل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 30 نيسان 2020 ضمنا.
تعدل المادة الثالثة (الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
على الشركات الراغبة في الاستراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الخميس الموافق فيه تاريخ 30/4/2020.
تعدل المادة الخامسة (تسديد رسم سحب الطلب) من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 لتصبح كالتالي:
1- يعتمد النموذج المرفق بهذا القرار كاثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 1177/2017 والمادة 11 من دفتر الشروط للتأهيل المسبق للشركات ولمنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 (المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017)، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal
2- تقدم شركات النفط والغاز المنفردة (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة") التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او الكترونيا.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.
4- على الشركات المنفردة ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج.
عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper.
5- على الشركات المنفردة ان تقدم لهيئة ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Atlas GIS
6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب (الموافق فيه 23 نيسان 2020) الموعد النهائي لتاريخ حق (Value date) تحويل رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان. وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات التحويل قبل مدة كافية من هذا التاريخ.
يطبق الجدول الزمني الاستدلائي والمهل الواردة فيه المنصوص عليه في المادة 4.1 من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918 تاريخ 31 ايار 2019 بما يتوافق مع الموعد الجديد لتاريخ انقضاء مهلة تقديم الطلبات (30 نيسان 2020).
تلغى المادتان الثالثة والخامسة من القرار رقم 1 ق/و تاريخ 10/6/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 13/06/2019 وتبقى المواد 1،2،4،6 من القرار المذكور اعلاه سارية المفعول ومستوجبة التطبيق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول، ويبلغ الى مقام مجلس الوزراء للاطلاع عليه عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 132/2010.
وزير الطاقة والمياه ندى البستاني