The whole text

قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 2

المادة 2

أحكام وآلية تجديد الترخيص البيئي لمنشأة تخزين النفايات الخطرة

1،2 - تطبيق أحكام المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012

في حال أرادت منشأة تخزين النفايات الخطرة المرخصة تجديد ترخيصها البيئي، يتوجب عليها:

1) تحضير تقرير "تدقيق بيئي" بحسب أحكام المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012، على أن تُعِد التقرير إحدى الشركات المخولة والمعتمدة من قبل وزارة البيئة لإعداد الدراسات البيئية

2) الحصول على موافقة وزارة البيئة الخطية على الدراسة البيئية المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، المعدّة والمقدّمة حسب الأصول المرعية الإجراء

2،2 - تسجيل طلب تجديد الترخيص البيئي في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة

في حال كانت منشأة تخزين النفايات الخطرة قد حصلت على موافقة وزارة البيئة على دراستها البيئية المذكورة في البند 1،2 من هذه المادة، فيتوجب عليها تقديم طلب تجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص البيئي موضوع التجديد، وفقاً للآلية التالية:

1) تعبئة طلب تجديد الترخيص البيئي (الملحق رقم 5)

2) تقديم كتاب إلى وزارة البيئة متضمناً التالي (بحسب الصلة):

‌أ) نسخة عن موافقة وزارة البيئة الخطية على تقرير "تدقيق بيئي" المطلوب في البند 1،2 أعلاه،

‌ب) نسخة أصلية عن الطلب المعبأ المذكور في الفقرة (1) أعلاه مع الوثائق الداعمة المطلوبة فيه،

‌ج) نسخة عن الترخيص البيئي موضوع التجديد،

‌د) ملخص عن كل التقارير الدورية عن مختلف أعمال التخزين التي أجريت من قِبَلِها خلال فترة الترخيص البيئي موضوع التجديد (الملحق رقم 18)،

‌ه) نسخ عن الاستمارات المتعلقة بحركة النفايات الخطرة المكتملة التي أجريت خلال فترة الترخيص البيئي موضوع التجديد (الملحق رقم 6)،

‌و) نسخة عن بوليصة التأمين صالحة خلال كامل فترة الترخيص البيئي المجدد

3) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3،2 - المراجعة الشكلية لطلب تجديد الترخيص

1) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بالتأكّد ما إذا كان طلب تجديد الترخيص مكتملاً من حيث الشكل بحسب أحكام البند 2،2 من هذه المادة. تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومي عمل

2) في حال كانت المعاملة غير مكتملة شكلياً، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بمخاطبة صاحب العلاقة تعلمه فيه عن المعلومات والمستندات الناقصة وتطلب منه الإستكمال

3) في حال كانت المعاملة مكتملة شكلياً، تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة الملف من حيث المضمون وتطبق الإجراءات المتعلقة بالبند 4،2 من هذه المادة.

4،2 - مراجعة طلب تجديد الترخيص

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الإجراءات التالية:

* المرحلة الأولى: قاعدة بيانات

‌أ) التحقق ما إذا كان صاحب طلب التجديد قد تسجل في السجلات الرسمية الخاصة بالنفايات الخطرة كمولدّ و/أو كناقل و/أو كمنشأة استرداد و/أو كمنشأة معالجة النفايات الخطرة و/أو التخلص النهائي منها، خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد

‌ب) التحقق ما إذا كان صاحب طلب التجديد قد خضع لأي دراسة بيئية (تدقيق بيئي، تقييم أثر بيئي، فحص بيئي مبدئي) خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد

‌ج) التحقق ما إذا كانت هنالك شكوى على صاحب طلب التجديد قد وردت و/أو تم تسجيلها في قاعدة البيانات المتعلقة بالشكاوى في الوزارة، وذلك خلال فترة عمله بموجب الترخيص البيئي موضوع التجديد

تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة أدناه، بغرض إستكمال المعلومات الضرورية للبت بالملف:

• مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة،

• مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،

• مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية،

• أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو"تدقيق بيئي"

* المرحلة الثانية: التقييم :

‌أ) تقييم المعطيات المصرّح عنها في طلب تجديد الترخيص إمّا على حدى أو مقارنةً مع المعلومات والبيانات الموجودة لدى وزارة البيئة في قاعداتها البيانية المذكورة في المرحلة الأولى .

‌ب) الكشف الميداني على موقع منشأة التخزين (العقار أو العقارات) حيث يتم تخزين النفايات الخطرة .

‌ج) التأكد من إلتزام صاحب طلب التجديد بجميع الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي.

‌د) التأكد من إلتزام صاحب طلب التجديد بخطة الإدارة البيئية الموافق عليها من وزارة البيئة ضمن أحكام حصوله على ترخيصه البيئي .

‌ه) التأكد من إلتزام صاحب طلب التجديد بأحكام المادة (29) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019

على أن تحافظ منشأة التخزين على الرقم التعريفي نفسه في السجل الرسمي.

* المرحلة الثالثة: إبداء الرأي بالملف :

تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إلى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة إلى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق أحد النماذج الأربعة أدناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 7:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث أنه لا يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال أية معلومات أو إعداد أية تقرير إضافي (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو تجديد الترخيص البيئي لصاحب العلاقة كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة مع شروط بيئية)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 8:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها في الملف غير مكتملة، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال معلومات أو تحديث دراسته البيئية أو تعديل خطته البيئية (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو التريث بالبت بطلب التجديد لحين إستكمال الملف)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 9:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة مما لا يخوله الحصول على تجديد لترخيصه البيئي كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو رفض تجديد الترخيص كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة على أن يكون هذا الرفض معللاً)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 10:

إذا بينت نتيجة المراجعة أن منشأة التخزين قد خالفت شروط الترخيص البيئي موضوع التجديد والشروط المذكورة في المادة (29) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019 (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو رفض تجديد الترخيص كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة على أن يتخذ بحقها الإجراءات المذكورة في الباب السادس من القانون رقم 444/2002)

- إبلاغ أصحاب العلاقة

1) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى يومي عمل.

2) يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرة إلى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وايداعه مرجعه فوراً.

المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285205/article/2/