المادة 3
أحكام وآلية تعديل الترخيص البيئي لمنشأة تخزين النفايات الخطرة
1،3 - تسجيل طلب تعديل الترخيص البيئي في قلم الديوان وإحالته إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة
يتوجب على صاحب الترخيص البيئي إعلام وزارة البيئة بأية تعديلات ينوي القيام بها والتي من جرّائها تتبدل شروط تشغيل المنشأة التي تم إعطاء الترخيص البيئي بناءً عليها، وذلك قبل إجرائها وفقاً للآلية التالية:
1) تقديم كتاب إلى وزارة البيئة متضمناً التالي (بحسب الصلة):
أ) نسخة عن الترخيص البيئي موضوع التعديل،
ب) نسخة أصلية عن تقرير فني يبين التعديلات المنوي إجراؤها على منشأة التخزين وأسبابها وآثارها
2) فور تسجيل الكتاب مع مرفقاته في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.
2،3 - مراجعة طلب تعديل الترخيص
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بتطبيق الإجراءات التالية:
1) تقييم المعطيات المصرّح عنها في التقرير الفني وطلب تعديل الترخيص إمّا على حدى أو مقارنةً مع المعلومات والبيانات الموجودة لدى وزارة البيئة .
2) الكشف الميداني على موقع منشأة التخزين (العقار أو العقارات) حيث يتم تخزين النفايات الخطرة .
3) التأكد من إلتزام صاحب طلب التعديل بجميع الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي موضوع التعديل .
4) التأكد من إلتزام صاحب طلب التعديل بخطة الإدارة البيئية الموافق عليها من قبل وزارة البيئة ضمن أحكام حصوله على ترخيصه البيئي .
5) التأكد من إلتزام صاحب طلب التعديل بأحكام المادة (29) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019.
6) تقييم حجم تأثير التعديلات المنوي إجراؤها على منشأة التخزين (أ) على سريان مفعول الترخيص البيئي و (ب) على الشروط البيئية الموضوعة ضمن ترخيصه البيئي.
تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية، بالتنسيق مع الجهات المذكورة أدناه، بغرض إستكمال المعلومات الضرورية للبت بالملف:
• مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة،
• مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية،
• مصلحة الدوائر الإقليمية والضابطة البيئية،
• أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو"تدقيق بيئي"
على أن تحافظ منشأة التخزين على الرقم التعريفي نفسه في السجل الرسمي.
تحيل مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إلى وزير البيئة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة إلى مشروع الكتاب، خلال مهلة لا تتعدى عشرين يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق أحد النماذج الثلاثة أدناه:
نموذج مشروع كتاب الوزير
الحالة التي ينطبق عليها
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 11:
إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها مكتملة ومقبولة، حيث أنه لا يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال أية معلومات أو تقديم أي تقرير إضافي وأن التعديلات المنوي إجراؤها على منشأة التخزين لا تؤثر على سريان مفعول الترخيص البيئي (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو إبلاغ المنشأة بسريان مفعول الترخيص البيئي ولا حاجة إلى تعديله)
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 12:
إذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها وتقييمها في الملف غير مكتملة، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة إستكمال معلومات أو إجراء بعض التعديلات في التقرير الفني (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو التريث بالبت في طلب تعديل الترخيص البيئي لحين إستكمال الملف)
- النموذج المبيّن في الملحق رقم 13:
إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر غير متوفرة لدى صاحب العلاقة وأن التعديلات المنوي إجراؤها على منشأة التخزين غير مقبولة، مما لا يخوله الحصول على تعديل لترخيصه البيئي كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو رفض تعديل الترخيص كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة والطلب من المنشأة تحضير تقرير "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" أو "تدقيق بيئي" في حال أراد صاحب العلاقة المضي بإحراء التعديلات. هذا الرفض يجب أن يكون معللاً)
3،3 - إبلاغ أصحاب العلاقة
1) يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى يومي عمل.
2) يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرة إلى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وايداعه مرجعه فوراً.