The whole text

قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 08/10/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )

اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛

2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛

3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .

ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

    1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛

    2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛

    3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.

    4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .

    ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

    1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.

    2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285330/article/1/