المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )
اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛
2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛
3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .
ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.
2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛
2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛
3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .
ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:
1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.
2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, article 1, 08/10/2020
تستبدل عبارة "وفقا لسعر السوق" اين ما وردت في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 3/4/2020 بعبارة "وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة".