All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13215 03/04/2020

اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى الـمصارف

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13215
Date
03/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1041-1042
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020 (Arts. 1, 3)
قرار وسيط رقم 13239 تاريخ 25/06/2020 (Art. 2 and the text)
قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 08/10/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )

اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛

2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛

3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.

4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .

ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/2020 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13253 تاريخ 04/08/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    اولاً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 000 5/ل.ل. بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً في هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

    1- تحويل الـمبلغ الـمطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع الـمصارف؛

    2- تحويل الـمبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بتاريخ طلب السحب من قبل العميل؛

    3- تسديد للعميل الـمبلغ الناتج عن عملية الصرف الـمحددة في البند (2) اعلاه.

    4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات الـمشار اليها في البند (2) من الـمقطع «أولاً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة .

    ثانياً: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى الـمصرف /000 3/د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية اخرى بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على الـمصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

    1- تسديد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو الـمستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة يوم تنفيذها.

    2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمقطع «ثانياً» هذا وذلك وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.

المادة 2

Amended 30/04/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13239 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13218 / 2020 )

يشترط لتطبيق احكام الـمادة الاولى اعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل الـمعني؛

2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل؛

3- ان يـتـم احتساب مبلغ /000 000 5/ ل.ل. أو /000 3/ د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية، بعد تـنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح الـمصرف؛

"4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

ب- ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/04/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/04/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    يشترط لتطبيق احكام الـمادة الاولى اعلاه ما يلي:

    1- موافقة العميل الـمعني؛

    2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل؛

    3- ان يـتـم احتساب مبلغ /000 000 5/ ل.ل. أو /000 3/ د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية، بعد تـنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح الـمصرف؛

    "4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

    أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

    لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

    ب- ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 13253 / 2020 )

المادة 4

تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها الـمصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع الـمصارف.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار لـمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه