The whole text

قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 30/04/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13239 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13218 / 2020 )

يشترط لتطبيق احكام الـمادة الاولى اعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل الـمعني؛

2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل؛

3- ان يـتـم احتساب مبلغ /000 000 5/ ل.ل. أو /000 3/ د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية، بعد تـنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح الـمصرف؛

"4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

ب- ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/04/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/04/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13218 تاريخ 15/04/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    يشترط لتطبيق احكام الـمادة الاولى اعلاه ما يلي:

    1- موافقة العميل الـمعني؛

    2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل؛

    3- ان يـتـم احتساب مبلغ /000 000 5/ ل.ل. أو /000 3/ د.أ أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية، بعد تـنزيل قيمة اية ديون مستحقة من قبل العميل لصالح الـمصرف؛

    "4- بغية استفادة العميل الواحد (اي كل صاحب هوية مصرفية ــ Bank ID) من احكام الـمقطع «اولاً» و/أو «ثانياً» من الـمادة الاولى اعلاه، على الـمصرف التأكد، على مسؤوليته، من:

    أ ــ ان مجموع ارصدة حسابات هذا العميل الدائنة كافة لدى الـمصرف، مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفاً فيها أو يستفيد منها (اي Related Bank ID كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد..) وبعد تـنزيل اية ديون مستحقة على العميل لصالح الـمصرف، لا يتعدى مجموع مبلغي /000 000 5/ ل.ل. و/000 3/ د.أ. أو ما يوازيها بأية عملة اجنبية.

    لا تدخل في احتساب مجموع ارصدة حسابات العميل الدائنة، الحسابات المفتوحة باسمه والتي تمثل الجزء المجمد من القرض السكني الممنوح له وفقا لشروط البروتوكولات السكنية التي تستفيد من تخفيض الاحتياطي الالزامي أو من احكام القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

    ب- ان العميل قد قام بتسديد كامل قيمة التسهيلات بالحساب الجاري (Over draft) التي قد يكون حصل عليها من الـمصرف الـمعني وذلك بعد الاتفاق مع هذا الاخير، ومن ثم استعمال الرصيد الدائن الـمتبقي للعميل بعد تـنزيل قيمة هذه التسهيلات بغية تطبيق احكام الفقرة (أ) من البند (4) هذا.»

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13215 تاريخ 03/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285330/article/2/