All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13216 03/04/2020

شراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13216
Date
03/04/2020
Official Gazette
Issue 17, 23/04/2020, p. 1042
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13281 تاريخ 09/10/2020 (the text)
قرار وسيط رقم 13219 تاريخ 15/04/2020 (Art. 1 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار اساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 والـمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لـمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استـثـنائية وبالاتفاق مع وزير الـمالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمادتين 13 و19 منه،

وبناء على القــرار الأسـاسـي رقــم 3 تـاريــخ 27/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولاً: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان («الوحدة») تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقاً لسعر السوق.

يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية أن تتقدم من هذه «الوحدة» بطلب اشتراك على أن يعود لـمصرف لبنان حقّ اختيار الـمؤسسات الـمشاركة.

ثانياً: انشاء منصة الكترونية تضم كل من مصرف لبنان والـمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13219 / 2020 )

الـمادة الاولى مكرر:

يطلب مـن جميع الـمصارف العاملة في لبنان تزويد مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان بالجدول الـمرفق الـمتضمن:

ــ ارصدة الصندوق النقدية بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية.

ــ مجموع عمليات الدفع التي تمت على اجهزة الصراف الآلي.

يرسل الجدول الـمنوه عنه اعلاه، يومياً، على البريد الالكتروني {[email protected]} .

التقرير اليومي للنقد

الـمصرف.........................................

التاريخ............................................

العملة

رصيد اليوم السابق

ايداعات نقدية

سحوبات على اجهزة الصراف الآلي

سحوبات نقدية على الصناديق

الرصيد

ليرة لبنانية

دولار أميركي

يورو

جنيه استرليني

المادة 2

يلغى نص «الـمادة الثامنة عشرة» من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار لـمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

يمدد العمل بهذا القرار الاساسي لغاية 31/3/2021. (بموجب القرار الوسيط 13281 ت 9/10/2020)

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه