يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني مُسجّـل لدى الدوائر ارسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب بشراء:
ــ كمية من القمح الـمستورد الـمعدّ للطحن من أي جهة (الـمطاحن اللبنانية أو أي مستورد آخر) بغية تصنيع البرغل،
ــ أو كمية من دقيق القمح بغية تصديرها، باستـثـناء والسميد والفرخة الذين ينـتجان من القمح القاسي الذي لا يندرج تحت القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13113 تاريخ 29/9/2019، والنخالة.
أن يتقدم بطلب للاستحصال على موافقة مسبقة لدى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً بالـمستندات التالية:
1 ــ نسخة عن الفاتورة الاولية Proforma Invoice) ) بالكمية والنوعية الـمطلوبة.
2 ــ صورة مصدقة عن الاذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر.
3 ــ إفادة موقعة من قبل الشاري تفيد عن وجهة استعمال الـمواد موضوع هذا الطلب، مع ذكر نسبة اسـتـخـراج الـمـواد الـمـراد انـتـاجـهـا من القمح أو نسبة دقيق القمح أو غيره من منتجات في الـمنتج النهائي.
4 ــ تعهد من الشاري بعدم اعادة بيع هذه الكمية الـمشتراة واستعمالها حصراً لإنتاجه وفقاً لـما ينصّ عليه نشاطه في الاذاعة التجارية.
5 ــ في حال كانت الـمنتوجات للتصدير، يتعهد الشاري بتسليم الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة منه تحدّد وجهة تصدير البضاعة الـمنتجة (برغل، خبز، مخاليط، أو غيرها...(.
6 ــ صورة مصدقة عن شهادة التسجيل في وزارة الـمالية لا يـعـود تـاريـخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر.
7 ــ صورة مصدقة عن شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة من وزارة الـمالية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر ــ في حال وجودها.
8 ــ تعهد من الشاري بإيداع الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صورة عن الفاتورة النهائية للشراء بعد فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ اعطاء الـموافقة، ونسخة عن البيانات الجمركية ــ في حال التصدير ــ بعد فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدورها.