All legislation

قرار Decision No. 11 09/04/2020

توضيح القرار رقم 9/ح.ش تاريخ 2/3/2020 ووضع آلية لبيع القمح و/أو الدقيق لزوم صناعة البرغل والـمخاليط وغيرها من الصناعات الخبزية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
09/04/2020
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2020, p. 999-1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 09/04/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 143 تـاريـخ 06/12/1959 (نظام وصلاحيات الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) لاسيما الفقرة الأولى من الـمادة الثالثة، والفقرة الثانية من الـمادة الرابعة منه،

بناء على القرار رقم 9/ح.ش تاريخ 2/3/2020 (حظر تصدير القمح والدقيق وحصر بيع القمح بغرض الطحن للاستهلاك البشري(،

بناء على القرار الوسيط رقـــم 13113 تــاريــخ 29/9/2019 (تعديل القرار الاساسي رقم 4 تاريخ 30/10/1998، الـمتعلق بالاعتمادات والبوالص الـمستندية(،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 179/2019ــ2020 تاريخ 31/3/2020)،

وعملاً بمقتضيات الـمصلحة العامة وحفاظاً على الأمن الغذائي،

وبناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضيحاً للـمادة الثانية من القرار رقم 9/ح.ش تاريخ 2/3/2020:

نظراً للظروف الاقتصادية الاستـثـنائية وحفاظاً على الأمن الغذائي، يُمنع تصدير كميات القمح HS code 1001) ) ودقيق القمح بجميع فئاته واصنافه ( HS code 1101 ، على أن يُسمح بتصدير كافة الأصناف الأخرى التي تندرج تحت الرموز الجمركية التالية:

الرمز الجمركي

نوع البضاعة

جريش وسميد من قمح

مكتلات بشكل بيلتس من قمح

حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق (قمح(

مخاليط وعجائن لتحضير منتجات الـمخابز (من قمح(

محضرات غذائية من دقيق القمح

منتجات أساسها الحبوب (قمح) مستحصل عليها بالتفتيش

محضرات غذائية من رقائق حبوب أو من مخاليط

برغل

محضرات غذائية أخرى تحتوي على قمح

منتجات مخابز وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات مخابز ومنتجات مماثلة يدخل القمح في مكوناتها

HS code

1103.11

1103.20

1104.19

1901.20

1901.90.90

1904.10

1904.20

1904.30

1904.90

1905

المادة 2

يتوجب على كل شخص طبيعي أو معنوي لبناني مُسجّـل لدى الدوائر ارسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب بشراء:

ــ كمية من القمح الـمستورد الـمعدّ للطحن من أي جهة (الـمطاحن اللبنانية أو أي مستورد آخر) بغية تصنيع البرغل،

ــ أو كمية من دقيق القمح بغية تصديرها، باستـثـناء والسميد والفرخة الذين ينـتجان من القمح القاسي الذي لا يندرج تحت القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13113 تاريخ 29/9/2019، والنخالة.

أن يتقدم بطلب للاستحصال على موافقة مسبقة لدى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً بالـمستندات التالية:

1 ــ نسخة عن الفاتورة الاولية Proforma Invoice) ) بالكمية والنوعية الـمطلوبة.

2 ــ صورة مصدقة عن الاذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر.

3 ــ إفادة موقعة من قبل الشاري تفيد عن وجهة استعمال الـمواد موضوع هذا الطلب، مع ذكر نسبة اسـتـخـراج الـمـواد الـمـراد انـتـاجـهـا من القمح أو نسبة دقيق القمح أو غيره من منتجات في الـمنتج النهائي.

4 ــ تعهد من الشاري بعدم اعادة بيع هذه الكمية الـمشتراة واستعمالها حصراً لإنتاجه وفقاً لـما ينصّ عليه نشاطه في الاذاعة التجارية.

5 ــ في حال كانت الـمنتوجات للتصدير، يتعهد الشاري بتسليم الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة منه تحدّد وجهة تصدير البضاعة الـمنتجة (برغل، خبز، مخاليط، أو غيرها...(.

6 ــ صورة مصدقة عن شهادة التسجيل في وزارة الـمالية لا يـعـود تـاريـخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر.

7 ــ صورة مصدقة عن شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة من وزارة الـمالية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر ــ في حال وجودها.

8 ــ تعهد من الشاري بإيداع الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صورة عن الفاتورة النهائية للشراء بعد فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ اعطاء الـموافقة، ونسخة عن البيانات الجمركية ــ في حال التصدير ــ بعد فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدورها.

المادة 3

فيما يتعلق بتصنيع و/أو تصدير الـمنـتـوجـات التـي يـدخـل بمكوناتها دقيق القمح، وأراد الـمصنع استخدام الدقيق الـمستورد، عليه تقديم طلب يحتوي فقط على الـمستندات الواردة في الـمادة الثانـيـة أعـلاه الفقرات 2،3،4،6،7 و8 الواردة أعلاه، ويُستعاض عن الـمستند الـمنصوص عليه في الفقرة الأولى بنسخة عن فاتورة شراء الدقيق الـمستورد.

المادة 4

على الجهة البائعة لأي من الـمواد الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه، أن تقدم كشفاً شهرياً بمبتعاتها الى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كما يتوجب عليها تسديد 65% من قيمة ثمن الدقيق الـمباع و85% من قيمة ثمن القمح الى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي بواسطة مصرفها الخاص الذي من خلاله تـمّـت عملية شراء القمح الـمستورد، فقط للبضاعة الـمستفيدة من مضمون القرار الوسيط رقم 13113 تاريخ 29/9/2019، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمة مقابلة بالليرة اللبنانية، الى الـمصرف عينه، على أساس سعر الصرف الرسمي بالدولار الامريكي.

المادة 5

يُرفق مع كل طلب تصدير بالـمواد الـمسموح تصديرهما وفقاً للـمادة الأولى من هذا القرار (باستـثـناء السميد والفرخة الـمنتجين من القمح القاسي والـمسموح صديرهما) صورة عن الـموافقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والـمتضمنة الكمية التي تـمّ شراؤها بالإضافة الى نسخة عن الافادة الواردة في الفقرة 3 من الـمادة الثانية أعلاه مصدقة بختم «قورنت بالأصل» من قبل الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 6

بالنسبة لطلبات التصدير الصادرة قبل تاريخ هذا القرار، يتوجب على الجهة الـمصدرة أن تـتقدم بطلب لدى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة مرفقاً بكافة الـمستندات الـمطلوبة في الـمادة الثانية، على أن يُستعاض عن الـمستندات الـمنصوص عليها في الفقرات الأولى والخامسة والثامنة بنسخة عن الفاتورة النهائية والبيان الجمركي للبضاعة موضوع التصدير.

المادة 7

يُـحرم كلّ من يخالف أحكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13113 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 31/9/2019، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 8

يُعمل بهذا القرار فور توقيعه.

بيروت في 9 نيسان 2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه