المادة 5
يُرفق مع كل طلب تصدير بالـمواد الـمسموح تصديرهما وفقاً للـمادة الأولى من هذا القرار (باستـثـناء السميد والفرخة الـمنتجين من القمح القاسي والـمسموح صديرهما) صورة عن الـموافقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والـمتضمنة الكمية التي تـمّ شراؤها بالإضافة الى نسخة عن الافادة الواردة في الفقرة 3 من الـمادة الثانية أعلاه مصدقة بختم «قورنت بالأصل» من قبل الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.