The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 09/04/2020 In force

المادة 4

المادة 4

على الجهة البائعة لأي من الـمواد الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه، أن تقدم كشفاً شهرياً بمبتعاتها الى الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كما يتوجب عليها تسديد 65% من قيمة ثمن الدقيق الـمباع و85% من قيمة ثمن القمح الى مصرف لبنان بالدولار الأمريكي بواسطة مصرفها الخاص الذي من خلاله تـمّـت عملية شراء القمح الـمستورد، فقط للبضاعة الـمستفيدة من مضمون القرار الوسيط رقم 13113 تاريخ 29/9/2019، ويقوم هذا الأخير بتحويل قيمة مقابلة بالليرة اللبنانية، الى الـمصرف عينه، على أساس سعر الصرف الرسمي بالدولار الامريكي.

المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285333/article/4/