The whole text

قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تتولى الإدارة إنجاز الـمعاملة ضمن الـمهلة الـمحددة في القوانين الـمرعية الاجراء ويتم إبلاغ الـمكلف بانجاز الـمعاملة من خلال نفس بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستنداً ورقياً بها يتم ابلاغه بضرورة الحضور لاستلامه ولإيداع الـمستندات الورقية عند الإستلام في حال توجب ذلك، كما تتولى الادارة تحويل الـمعاملة والـمستندات الـمرفقة بها مباشرةً من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون الـمرور بآلة الـمسح الضوئي . (scanner)

المادة 4 من قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285405/article/4/