All legislation

قرار Decision No. 93 11/03/2020

تقديم الـمعاملات الخاصة بالضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الإلكتروني

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 834-835
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 412 تاريخ 23/06/2021 from 01/07/2021
Amended by
قرار رقم 412 تاريخ 23/06/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 453/1 تـاريـخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة الـمضافة تقديم طلبات الـمعاملات والـمستندات الأساسية الـمتوجب إرفاقها بالطلبات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. وذلك من خلال بريدهم الإلكتروني الـمعتمد لدى وزارة الـمالية لإرسال تصاريحهم الالكترونية، او من خلال اعتماد بريد الكتروني آخر يتم ابلاغه لـمديرية الضريبة على القيمة الـمضافة عبر البريد الالكتروني الـمعتمد اعلاه، كما يتوجب ذلك على الـمكلف الذي يريد تقديم طلب تسجيله في الضريبة على القيمة الـمضافة الزامياً أو اختيارياً، من خلال بريده الإلكتروني.

المادة 2

يُرسل الـمكلف الـمعاملات ومستنداتها إلكترونياً من خلال ملف. {File attachement}

المادة 3

1 ــ عند استلام الـمعاملة ومـسـتـنـداتـهـا مـن قـبـل مـديـريـة الضريبة على القـيـمـة الـمـضـافـة الكترونياً، يرسل النظام تلقائياً رسالة استلام

(auto reply) يفيد أنه تم استلام الطلب.

2 ــ تدقق الدائرة الـمختصة في الـمستندات الـمرفقة، فإذا كانت غير مكتملة تقوم بإرسال بريد الكتروني تعلـم بموجبه الـمكلف أو الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ان الطلب الـمرسل لـم يتم تسجيله وفقاً للأصول بسبب النقص في الـمستندات وتحدد له الـمستندات من أجل استكمال عملية تسجيل الـمعاملة، على ان يتم التواصل عند الحاجة مع الشخص الـمحدد من قبل الـمكلف للتنسيق مع الادارة.

3 ــ عند اكتمال الـمستندات تقوم الإدارة بإرسال إيصال باستلام وتسجيل الطلب الى الـمكلف بالبريد الإلكتروني ، وتطلب منه عند الحاجة الـمستندات الأصلية الواجب ضمها عند استلام الـمعاملة، ويعتبر حينها الطلب مسجلاً وفقا للأصول من تاريخ إرسال الإيصال.

المادة 4

تتولى الإدارة إنجاز الـمعاملة ضمن الـمهلة الـمحددة في القوانين الـمرعية الاجراء ويتم إبلاغ الـمكلف بانجاز الـمعاملة من خلال نفس بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستنداً ورقياً بها يتم ابلاغه بضرورة الحضور لاستلامه ولإيداع الـمستندات الورقية عند الإستلام في حال توجب ذلك، كما تتولى الادارة تحويل الـمعاملة والـمستندات الـمرفقة بها مباشرةً من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون الـمرور بآلة الـمسح الضوئي . (scanner)

المادة 5

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

11 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني