إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949،
بناء على احكام القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (قانون حماية الغابات(،
بناء على طلب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بطلب انشاء حمى كفرزبد «محمية» في منطقة كفرزبد في قضاء زحلة ــ محافظة البقاع على عقارات الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والواقعة على استملاكها بموجب الـمرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 وحيث ان قرية كفرزبد تقع في منطقة متوسطية صالحة لنمو أكبر عدد ممكن من اجناس الأشجار والنباتات الحرجية،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحفاظاً على الثروات الطبيعية والحرجية،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينشأ حمى وطني «محمية» في العقارات والواقعة على استملاك الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني (حرم نهر الليطاني ومفيضه) بموجب الـمرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 بمساحة 12 5 م.م والواقعة بين العقارات من الرقم 253 حتى الرقم 282 من منطقة كفرزبد العقارية
وذلـك من الجهة الشمالية ومن العقارات رقم 1 حتى الرقم 3 من منطقة عنجر العقارية وذلك من الجهة الجنوبية (نهر شمسين) ومن العقارات رقم 8 حتى الرقم 16 من منطقة كفرزبد العقارية وذلك من الجهة الشرقية ومن العقارات رقم 21 حتى الرقم 26 من منطقة كفرزبد العقارية من الجهة الغربية وتكون هذه الـمحمية صالحة لنمو أكبر عدد ممكن من اجناس الاشجار والنباتات الحرجية والحيوانات.
يتخصص هذه الـمحمية كحمى للحيوانات والطيور البرية وتربيتها وللنباتات البرية ويحرج هذا الحمى الوطني بمختلف انواع الاشجار الحرجية والاشجار الـمثمرة.
يوضع هذا الحمى الوطني والـمنشآت الـموجودة عليه والـمبينة على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار والـمخطط لها مستقبليا بتصرف واشراف الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
تكلف ادارة الـمشروع الاخضر بالتعاون مع الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإنشاء اماكن معينة وطرق زراعية داخل هذا الحمى وحوله.
على مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الاشراف على هذا الحمى الوطني والعمل على الـمحافظة على الاحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية.
يمنع منعا باتا قطع الاشجار ولا تعطى اي رخصة قطع أو تفريد لأي سبب كان للـمحافظة على البيئة الطبيعية لهذه الـمحمية.
يستـثنى من هذا الـمنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في هذه الـمحمية.
يمنع اشعال النار وحرق الأعشاب وغـيـرهـا مـن النبات أو النفايات الطبيعية الـمتواجدة في الـمحمية وكذلك على اقل من 500 مترا من حدودها.
تحدد منطقة الـمحمية تحديدا واضحا لا اشكال فيه حتى تمكن حمايته وذلك بواسطة الاستلاك الشائكة وذلك من اجل منع دخول الـمواشي على ارض الـمحمية وحماية النبع الـموجود (نبع معصيا) داخل الـمحمية الـمغذي للبحيرة الـموجودة والـمستعملة من قبل الـمزارعين بهدف الري.
يمنع منعا باتا دخول الحيوانات الداجنة الى الحمى الوطني.
يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستـثـنى من ذلك الاشخاص الـمولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط أو لرفع حاصل اشجار الجوز الـموجودة داخل الإطار الجغرافي للـمحمية والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار. ويسمح لعلـماء الطبيعة الـمعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص من الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقصد درس النباتات والحيوانات الـموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.
يسمح للسواح والزائرون الدخول للحمى بعد تعيين اماكن معينة لهم وطرقات خاصة بهم ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبإشراف الـمصلحة.
يطبق في نطاق الـمحمية كل نص قانوني مستقبلي وكل الاتفاقات الدولية الـمرعية الاجراء التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والجمالية والطبيعية الجمالية.
يقام تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة والـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتنفيذ متطلبات الـمحميات والاشراف عليها وتكون السعي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ اعمال هذا الحمى الوطني والتي تسمح بتحقيق إدارة فاعلة للـمحمية وتساعد في إنجاح خطط تنمية الـمحمية وانشاء مشتل حرجي لإنتاج وتفعيل السياحة الريفية في الحمى واعداد مرشدين متخصصين للزوار.
يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعدل أي قرار يتعلق بإنشاء حمى عن وزارة الزراعة ويصيب أجزاء من هذا الـموقع، ويرفق بهذا القرار خريطة تحدد موقع هذا الحمى الوطني وتعتبر هذه الخريطة جزءاً لا يتجزأ من القرار.
بيروت في 4 آذار 2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى