The whole text

قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 In force

المادة 11

المادة 11

يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستـثـنى من ذلك الاشخاص الـمولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط أو لرفع حاصل اشجار الجوز الـموجودة داخل الإطار الجغرافي للـمحمية والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار. ويسمح لعلـماء الطبيعة الـمعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص من الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقصد درس النباتات والحيوانات الـموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.

المادة 11 من قرار رقم 152 تاريخ 04/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285408/article/11/