المادة 11
يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستـثـنى من ذلك الاشخاص الـمولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط أو لرفع حاصل اشجار الجوز الـموجودة داخل الإطار الجغرافي للـمحمية والـمبين على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار. ويسمح لعلـماء الطبيعة الـمعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص من الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقصد درس النباتات والحيوانات الـموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.