The whole text

قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات بدلا من الـمصرف الـمحولة منه.

يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285536/article/3/