المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ عين الـمريسة ــ العقار رقم 713 ــ القسم رقم 11 ــ ملك عاصم عماد الدين النوام ــ الطابق الرابع.
غايتها: تمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:
1ــ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في العلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.
2ــ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والإيتام ورعاية الأسر.
3ــ القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً وصحياً داخل الاراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.
4ــ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحـية.
5ــ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة انواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
غيداء رضوان عيتاني
محمد خالد وليد الحفار الحبال
احمد نبيل محمد زهير حداد
عاصم عماد الدين النوام
عبد السميع عبدالله الشريف
ممثل لجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم عماد الدين النوام
"نساند"{NUSANED}