All legislation

علم وخبر Notice of association No. 587 18/05/2020

تأسيس جمعية بإسم: «نساند» {NUSANED} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
587
Date
18/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1285-1286
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1913 تاريخ 24/12/2024 (the text)
علم وخبر رقم 1027 تاريخ 21/09/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 587 تاريخ 18/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "نساند "{NUSANED}والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1375 تاريخ 21/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ عين الـمريسة ــ العقار رقم 713 ــ القسم رقم 11 ــ ملك عاصم عماد الدين النوام ــ الطابق الرابع.

غايتها: تمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1ــ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في العلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2ــ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والإيتام ورعاية الأسر.

3ــ القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً وصحياً داخل الاراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4ــ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحـية.

5ــ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة انواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

غيداء رضوان عيتاني

محمد خالد وليد الحفار الحبال

احمد نبيل محمد زهير حداد

عاصم عماد الدين النوام

عبد السميع عبدالله الشريف

ممثل لجمعية تجاه الحكومة: السيد عاصم عماد الدين النوام

"نساند"{NUSANED}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي