The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 1

المادة 1

تعريف الـمصطلحات:

في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالـمصطلحات التالية التعريف الـمُعطى لكل منها:

- “الشركة» شركة التوصية البسيطة الـمؤسسة في لبنان والتي يكون موضوعها محصوراً بالأنشطة الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا القانون.

- “الأدوات الـمالية» لها التعريف الـمعطى لهذا الـمصطلح في قانون الأسواق الـمالية.

- “هيئة الأسواق» هيئة الأسواق الـمالية الـمنشأة بموجب قانون الأسواق الـمالية.

- “الـمدير» الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو الـمعنويون الـمنوط بهم إدارة الشركة وتمثيلها.

- “شركة إدارة الاستثمار» الشركة الـمرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال إدارة الأصول، أو الـمؤسسة الـمرخص لها بممارسة أعمال إدارة الأصول من دولة أو نطاق قانوني (jurisdiction) يعتمد معايير وشروط تنظيمية موازية بحد أدنى لتلك الـمعتمدة من هيئة الأسواق في لبنان، والتي تعهد اليها مهام إدارة الـمحفظة أو الـمحفظات الاستثمارية للشركة.

- “الوديع» الـمؤسسة الـمرخص لها قانوناً أو الـمرخص لها من قبل هيئة الأسواق بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية، والتي تودع لديها أصول الشركة.

- “العميل الـممتهن» الـمستثمر في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف «العميل الـممتهن» حسب ما يرد في الأنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق.

- “الطرف الـمقابل» الـمستثمر في الشركة الذي ينطبق عليه تعريف "الطرف الـمقابل" حسب ما يرد في الأنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق.

- “مرحلة» ستة أشهر ميلادية.

- “قانون الأسواق الـمالية» قانون الأسواق الـمالية رقم 161 الصادر في 17 آب 2011 وتعديلاته.

- “قانون التجارة» قانون التجارة البرية الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 304 الصادر في 24/12/1942 وتعديلاته.

- “قانون ضريبة الدخل» قانون ضريبة الدخل الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959 وتعديلاته.

- “الهيئات» الكيانات القانونية سواء الـمتمتعة أو غير الـمتمتعة بالشخصية الـمعنوية.

- “الـمحكمة الـمختصة» الـمحكمـة الابتدائية الـمدنية الناظرة في القضايا التجارية التي يقع الـمركز الرئيس للشركة ضمن نطاقها.

المادة 1 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/1/