The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 11

المادة 11

تدخل الشريك الـموصي في أعمال الإدارة:

أولاً: لا يجوز للشريك الـموصي أن يتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسنداً إلى توكيل. يستثنى من هذا الـمنع الحالة التي يكون قد تم تعيينه مديراً للشركة أو شركة إدارة لاستثماراتها، فيكون تدخله مسموحاً بهذه الصفة فحسب. لا تطبق الـمادة 230 من قانون التجارة في هذه الحالة.

ثانياً: لا يعد تدخلاً في الإدارة ممارسة حقوق الشريك، والآراء والنصائح التي تُسدى للشركة أو الهيئات التابعة لها أو لأي من مديري أو مسؤولي الشركة أو هيئاتها التابعة، وأعمال الـمراقبة والإشراف، ومنح القروض أو الضمانات أو أي مساعدة أخرى للشركة أو الهيئات التابعة لها، وكذلك الترخيص للـمديرين في الحالات الـمنصوص عليها في الصك التأسيسي بإجراء الأعمال التي تتجاوز حدود سلطتهم.

المادة 11 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/11/