The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 13

المادة 13

تعيين الوديع:

أولاً: تعين الشركة، بالشروط الواردة في الصك التأسيسي وبموجب عقد خطي (تحت طائلة البطلان)، مؤسسة مرخص لها من هيئة الأسواق بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية، وديعاً لحفظ أصول الشركة الاستثمارية. يشترط في الوديع أن يكون مستقلاً عن مدير الشركة وعن شركة إدارة استثماراتها.

ثانياً: يُشترط في الوديع، لغرض التحقق من انطباق شرط الاستقلالية عليه كما ورد في الفقرة (أولاً) أعلاه، ألا يكون منتمياً لـمجموعة اقتصادية واحدة مع مدير الشركة أو شركة إدارة استثماراتها. تعتبر مجموعة اقتصادية واحدة:

)أ) مجموعة الشركات التي يملك شخص طبيعي أكثرية حقوق التصويت فيها، أو التي تمارس إحداها (الشركة الأم) سلطات الإدارة والـمراقبة على الشركات الأخرى (الشركات التابعة) التي تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت الإشراف الدائم للشركة الأم. ويُستمد حق الإشراف من حيازة الشحص الطبيعي أو الشركة الأم لغالبية رأس مال الشركات التابعة، أو من التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها، أو من حق تسمية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة أو الـمديرين وفقاً لـما تنص عليه الـمادة الحادية والعشرون من الـمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.

(ب) مجموعة مؤلفة من شركتين أو أكثر لا تتوافر فيها شروط الفقرة السابقة لكن تساهم كل منها بما لا يقل عن عشرين بالـمئة (20%) من رأس مال الشركة أو الشركات الأخرى.

المادة 13 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/13/