The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 20

المادة 20

إصدار الحصص وتحريرها:

أولاً: ينص صك الشركة التأسيسي على شروط وأصول إصدار وتحرير الحصص في الشركة، ولا يترتب إجراء أي معاملة إيداع أو نشر عند إصدار حصص جديدة.

ثانياً: إذا تخلف شريك عن تحرير الـمبالغ الـمستحقة عن حصصه في الشركة وفقاً للشروط الواردة في الصك التأسيسي، جاز للـمدير بعد مرور شهر واحد من تاريخ إنذار الشريك الـمعني، تعليق أي توزيع فيما خص هذه الحصص واستيفاء الـمبالغ الـمستحقة منها أو بيع هذه الحصص للغير بالشروط التي يراها مناسبة.

ثالثاً: يجوز أن ينص صك الشركة التأسيسي، بالشروط الواردة فيه، على تعليق الحقوق غير الـمالية (لا سيما تلك الـمتعلقة بحق حضور الجمعيات وحق التصويت وحق الاطلاع على الـمعلومات) للشريك الـمتخلف عن الدفع لغاية تسديد الـمبالغ الـمستحقة عن حصصه بالكامل.

رابعاً: في حال التفرغ عن الحصص، يكون الـمكتتب والـمُحال إليهم الـمتعاقبون ملزمين بالتضامن عن الـمبالغ غير الـمسددة عنها إلا إذا تضمن صك الشركة التأسيسي نصاً مخالفاً.

خامساً: يتوجب على الشركة لزاماً فتح حساب مصرفي لها لدى أحد الـمصارف العاملة في لبنان.

المادة 20 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/20/