The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 27

المادة 27

مفوض الـمراقبة:

أولاً: يعين الـمدير مفوض مراقبة مستقل عن مدير الشركة وشركة إدارة استثماراتها، وذلك لـمدة ست سنوات قابلة للتجديد. ولا يشترط تعيين مفوض مراقبة إضافي أو رديف. يطبق على مفوض الـمراقبة شرط الاستقلالية عينة الـمطبق على الوديع، وفق ما ورد تفصيله في الفقرة (ثانياً) من الـمادة 13 من هذا القانون.

ثانياً: يتولى مفوض الـمراقبة مهام التدقيق في حسابات الشركة، وذلك بالإضافة إلى الـمهام الأخرى الـمطلوبة منه بموجب هذا القانون. يطلع مفوض الـمراقبة الـمدير على الـمخالفات التي يضبطها في سياق أداء مهامه.

ثالثاً: لا يجوز للشركة طلب أي خدمات استشارية من مفوض الـمراقبة، ولا يجوز لـمفوض الـمراقبة تقديم أي خدمات استشارية للشركة، باستثناء تلك الـمرتبطة بمهام تدقيق حسابات الشركة، وذلك طوال مدة تعيين مفوض الـمراقبة ولغاية انقضاء سنتين كاملتين بعد انتهاء مهامه.

رابعاً:

(أ) يجوز لأي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالـمئة على الأقل من إجمالي عدد الحصص الـمصدرة في الشركة أن يطلبوا من الـمحكمة الـمختصة عزل مفوض الـمراقبة لسبب مشروع.

)ب) في حال ارتكب مفوض الـمراقبة خطأ في أداء مهامه، أو في حال تعرّض لـمنع قانوني أو مادي يحول دون استمراره بأداء مهامه، جاز للـمدير أو لأي شريك أو شركاء يملكون نسبة خمسة بالـمئة (5%) على الأقل من إجمالي عدد الحصص الـمصدرة في الشركة أن يطلبوا من الـمحكمة الـمختصة عزل مفوض الـمراقبة.

وتعين الـمحكمة مفوض مراقبة بديل للشركة إذا استجابت لطلب العزل، ويستمر مفوض الـمراقبة البديل بممارسة مهامه حتى تعيين مفوض مراقبة أصيل وفق الشروط الواردة في صك الشركة التأسيسي.

المادة 27 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/27/