The whole text

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 7

المادة 7

الاستثمار في الشركة:

أولاً: يجب لأي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي مخولين بموجب الصك التأسيسي الاكتتاب بحصص الشركاء الـمفوضين أو تملّك هذه الحصص.

ثانياً: يُحصر الاكتتاب بحصص الشركاء الـموصين، وتملّك هذه الحصص بالهيئات والأشخاص التالي ذكرهم:

)أ) العملاء الـممتهنين.

)ب) الأطراف الـمقابلة.

)ج) الشركاء الـمفوضين والـمدير وشركة إدارة الاستثمار أو أي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالإدارة، سواء كان الاستثمار مباشراً أو غير مباشر، كما ومديريهم وأجرائهم أو أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل لحسابهم.

)د) الـمستثمرين الذين لا يقل اكتتابهم الأول أو قيمة الحصص التي يتملكونها عن مبلغ (مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ثالثاً: يتأكد الـمدير أو شركة إدارة الاستثمار أو الوديع أو الشخص الـمعين لهذا الغرض في صك الشركة التأسيسي من كون الـمكتتب أو من يستحوذ على الحصص:

)أ) من الـمستثمرين الـمحددين الفقرة )(ثانياً) أعلاه.

)ب) قد صرح فعلاً بعلـمه بأن الشركة تخضع لهذا القانون.

(ج) مخولاً أصولاً بالاكتتاب أو التملك.

المادة 7 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285471/article/7/