All legislation

قرار Decision No. 1 19/05/2020

ضبط حركة السلع والـمواد ونوعيتها وأسعارها

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/05/2020
Official Gazette
Issue 22, 28/05/2020, p. 1290-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4037 تاريخ 5/10/1945 وتعديلاته (إنشاء وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 5/2/1953 (تنظيم وزارة الصحة العامة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيـين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيـين فيه(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية الـمستهلك(،

بناء على الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا)،

يقررون ما يلي:

المواد

المادة 1

يستهدف هذا القرار ويخضع لأحكامه جميع التجار (تجارة الجملة والتجزئة) والـمستوردين والـمصنعين والـمزارعين لجميع الـمنتجات الزراعية والسلع والـمواد الأولية ونصف الـمصنعة ومقدمي الخدمات اللوجستية الـمختلفة ذات الصلة ومراكز البيع من شبكات بيع كبيرة أو مراكز كبيرة وصغيرة على اختلافها، كما والصيدليات في ما يتعلق بجميع منتجات التعقيم والحماية (قفازات وكمامات،....) من فيروس كورونا.

المادة 2

يتوجب على جميع الـمعنيـين بهذا القرار الـمعدّدين في الـمادة الأولى أعلاه، تحت طائلة التعرض للعقوبات الـمنصوص عليها قانوناً:

1ــ الالتزام بالأحكام القانونية الـمرعية الاجراء ولاسيما قوانين حماية الـمستهلك وبمبادئ الـمواطنية الصافية والتضامن الاجتماعي والتعاضد والـمسؤولية الـمجتمعية فيما بينهم كما مع الـمستهلكين الـمحليين في الحفاظ على النوعية الأعلى للسلع والـمواد وعدم الغش والخداع والتـزوير والتلاعب بالنوعيات والأوزان والـمكونات.

2ــ الالتزام بعدم الاحتكار و/أو الاستغلال و/أو عرقلة سير السلع والـمواد على أنواعها بشكله الطبيعي تحت أي ظرف و/أو أو حجة و/أو مبرر غير مقبول.

3ــ الالتزام بعدم رفع الأسعار على طول سلسلة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتخليص والتخزين والتصنيع والانتاج والبيع والخدمات ذات الصلة إلا بما هو مبرر فعلياً ضمن هوامش معقولة تمنع التعرض للقدرة الشرائية والسلـم الأهلي للـمواطن وتسمح بجني أرباح غير مشروعة.

4ــ الالتزام بضوابط تواريخ الانتاج والتخزين وانتهاء الصلاحية وصحة وسلامة النقل والشحن والانتاج والتغليف والتعبئة والعرض.

5ــ الالتزام بالـمواصفات والـمقاييس الالزامية وغير الالزامية الوطنية الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية (Libnor) والعالـمية والتعاون مع الـمؤسسة عند الحاجة والاستعلام عن الـمتوجبات الـمفروضة في الـمواصفات والـمقايـيس في حال الضرورة وذلك وفق أحكام قانون إنشاء (Libnor) تاريخ 23/7/1962 .

6ــ الالتزام بإجراء الفحوصات في معهد البحوث الصناعية ( (IRI ومصلحة الأبحاث العلـمية الزراعبةLARI) ) ومختبرات غرف التجارة والصناعة والزراعة حصراً وفق نصوص إنشائها، بانتظار تفعيل عمل الـمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) وتمكنه من اعتماد الـمختبرات والجهات الـمعنية بصلاحية الـمجلس الـمذكور والـمحددة في قانون إنشائه رقم 572 تاريخ 11/2/2004 .

7 ــ الالتزام بالاستحصال على شهادات الـمطابقة من معهد البحوث الصناعية للسلع والـمواد والتجهيزات والبضائع التي تنص القوانين والأنظمة على خضوعها لهذا الـموجب.

المادة 3

يتولى كل من مراقبي وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة الـمعنيون وفق نطاق اختصاص كل منهم، بمضمون هذا القرار مركزياً ومناطقياً، بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير عند الـمعابر الحدودية والتجارة والنقل والتخزين والانتاج والبيع والعرض والتعبئة والتغليف وشروط السلامة العامة وسلامة السلع والـمواد والخدمات وأسعارها ومخزوناتها حيثما يروه مناسباً ومتوافقاً مع الهدف من هذا القرار ومن النصوص القانونية ذات الصلة ويرفعون تقاريرهم أصولا يوما بيوم لتتمكن السلطات الـمختصة على اختلافها من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالسرعة الـممكنة.

المادة 4

يعمل الـمراقبون الـمشار اليهم في الـمادة الثالثة أعلاه من ضمن فرق مشتركة عند الضرورة أو كل على حدى وفق أنظمة وزارته وذلك عفواً أو بناء على إخباريات و/أو شكاوى و/أو معلومات و/أو معطيات متوفرة. ويتعاونون مع جميع الاجهزة والإدارات الـمعنية الأخرى كالقضاء الـمختص والقوى الأمنية الـمختلفة والجمارك والبلديات واتحاداتها لتحقيق الأهداف.

المادة 5

تجري الـمختبرات الـمعددة في البند (6) من الـمادة الثانية أعلاه الفحوصات اللازمة على العينات الـمأخوذة على الـمعابر والـمستودعات والـمصانع والـمزارع ومراكز البيع على نفقة اصحابها ومسؤولياتهم.

المادة 6

تبلّغ نتائج الفحوصات الى الإدارة الـمعنية لاتخاذ الاجراءات الـمحددة في قوانينها وأنظمتها، بما يؤمن التكامل الـمنطقي والقانوني لصلاحيات الوزارات وعدم تشابكها.

المادة 7

يمكن للوزارات الـمعنية بهذا القرار اتخاذ اجراءات عقابية تراكمية على الـمخالفين كل منها بحسب أنظمتها وصلاحياتها وأنواع الـمخالفات وشدتها وضررها بما يمنع الـمخالفات وانتشارها.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19أيار 2020 وزير الصحة العامة د. حمد حسن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وزير الزراعة عباس مرتضى وزير الصناعة د. عماد حب الله