المادة 2
يتوجب على جميع الـمعنيـين بهذا القرار الـمعدّدين في الـمادة الأولى أعلاه، تحت طائلة التعرض للعقوبات الـمنصوص عليها قانوناً:
1ــ الالتزام بالأحكام القانونية الـمرعية الاجراء ولاسيما قوانين حماية الـمستهلك وبمبادئ الـمواطنية الصافية والتضامن الاجتماعي والتعاضد والـمسؤولية الـمجتمعية فيما بينهم كما مع الـمستهلكين الـمحليين في الحفاظ على النوعية الأعلى للسلع والـمواد وعدم الغش والخداع والتـزوير والتلاعب بالنوعيات والأوزان والـمكونات.
2ــ الالتزام بعدم الاحتكار و/أو الاستغلال و/أو عرقلة سير السلع والـمواد على أنواعها بشكله الطبيعي تحت أي ظرف و/أو أو حجة و/أو مبرر غير مقبول.
3ــ الالتزام بعدم رفع الأسعار على طول سلسلة الاستيراد والتصدير والنقل والشحن والتخليص والتخزين والتصنيع والانتاج والبيع والخدمات ذات الصلة إلا بما هو مبرر فعلياً ضمن هوامش معقولة تمنع التعرض للقدرة الشرائية والسلـم الأهلي للـمواطن وتسمح بجني أرباح غير مشروعة.
4ــ الالتزام بضوابط تواريخ الانتاج والتخزين وانتهاء الصلاحية وصحة وسلامة النقل والشحن والانتاج والتغليف والتعبئة والعرض.
5ــ الالتزام بالـمواصفات والـمقاييس الالزامية وغير الالزامية الوطنية الصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية (Libnor) والعالـمية والتعاون مع الـمؤسسة عند الحاجة والاستعلام عن الـمتوجبات الـمفروضة في الـمواصفات والـمقايـيس في حال الضرورة وذلك وفق أحكام قانون إنشاء (Libnor) تاريخ 23/7/1962 .
6ــ الالتزام بإجراء الفحوصات في معهد البحوث الصناعية ( (IRI ومصلحة الأبحاث العلـمية الزراعبةLARI) ) ومختبرات غرف التجارة والصناعة والزراعة حصراً وفق نصوص إنشائها، بانتظار تفعيل عمل الـمجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) وتمكنه من اعتماد الـمختبرات والجهات الـمعنية بصلاحية الـمجلس الـمذكور والـمحددة في قانون إنشائه رقم 572 تاريخ 11/2/2004 .
7 ــ الالتزام بالاستحصال على شهادات الـمطابقة من معهد البحوث الصناعية للسلع والـمواد والتجهيزات والبضائع التي تنص القوانين والأنظمة على خضوعها لهذا الـموجب.