The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يتولى كل من مراقبي وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة العامة الـمعنيون وفق نطاق اختصاص كل منهم، بمضمون هذا القرار مركزياً ومناطقياً، بمراقبة عمليات الاستيراد والتصدير عند الـمعابر الحدودية والتجارة والنقل والتخزين والانتاج والبيع والعرض والتعبئة والتغليف وشروط السلامة العامة وسلامة السلع والـمواد والخدمات وأسعارها ومخزوناتها حيثما يروه مناسباً ومتوافقاً مع الهدف من هذا القرار ومن النصوص القانونية ذات الصلة ويرفعون تقاريرهم أصولا يوما بيوم لتتمكن السلطات الـمختصة على اختلافها من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالسرعة الـممكنة.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 19/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285478/article/3/