The whole text

مرسوم رقم 6342 تاريخ 15/05/2020 In force

المادة 7

المادة 7

يمكن للـمستخدمة الـمتزوجة الاستفادة من دوام نصفي، وذلك لدواعٍ خاصة لـمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل الـمستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات الـمحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

ــ يعطى الدوام النصفي بقرار من مدير عام الـمعهد بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، وذلك بناءً على طلب معلّـل من صاحبة العلاقة.

ــ تحدد مدة الدوام النصفي باثني عشر شهراً متتالية، يمكن تجديدها للـمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف الـموظفة بالعمل الإضافي طوال مدة استفادتها من الدوام النصفي.

ــ يقدم طلب الاستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الإفادة منه، ويقدم طلب تجديده خطياً عند الاقتضاء، قبل شهر من تاريخ انتهائه.

ــ يستحق للـمستفيدة من الدوام النصفي، نصف الراتب، أما التعويضات العائلية وتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التعويضات أو التقديمات فتثابر على الاستفادة منها كاملة، على أن يؤدي الـمعهد والـمستخدمة الـمعنية ــ كل فيما خصه ــ كامل الـمساهمة الـمتوجبة قانوناً لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ــ يُحظر على الـمستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أي مهنة من أي نوع كانت وفق ما تفرضه أنظمة الـمعهد والقوانين الـمرعبة الإجراء، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب الـمسؤولية الـمسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

ــ خلافاً لأي نص آخر، تحسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة للتدرج وتعويض الصرف.

المادة 7 من مرسوم رقم 6342 تاريخ 15/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285489/article/7/