المادة 8
1ــ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لـمدير عام ومستخدمي الـمعهد الوطني للإدارة خاضعاً للأحكام القانونية والنظامية الـمطبقة عليه قبل العمل بهذا الـمرسوم، ويجري احتسابه على أساس:
ــ راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.
ــ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنة العاشرة ولغاية الثلاثين.
ــ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2ــ يُضاف الى الراتب الشهري الأخير لدى احتساب تعويض نهاية الخدمة نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الأخيرة عن كل شهر يكون الـمستخدم قد أمضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الأخير.
3ــ يُقتطع معدل 3% (ثلاثة بالـمائة) من الراتب الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.
4ــ يُسدد الـمستخدمون فروقات الـمحسومات الـمنصوص عنها في البند الثالث من هذه الـمادة، وذلك أقساطاً تقتطع شهرياً بنسبة 6% من أساس الراتب إلى أن يتم استيفاء كامل الـمبالغ الـمتوجبة عليهم.
5ــ عندما تنتهي خدمة الـمستخدم قبل تسديد كامل الـمبلغ الـمتوجب عليه، يحسم الرصيد الـمتبقي دفعة واحدة من تعويض صرفه.
6ــ تُحول هذه الـمقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الـمعهد، وتخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لـمستخدميه الـمنتسبين إلزامياً إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
7 ــ يتقاضى الـمستخدم في الـمعهد تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أما الفرق بين تعويض الصرف الـمستحق له وفقاً لأحكام هذه الـمادة والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق يُؤدى من موازنة الـمعهد.