The whole text

قانون رقم 169 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 10

المادة 10

يمنع القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إلحاق الضرر بالـمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما أي نشاط يؤدي إلى الإخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس بالتنوع البيولوجي، أو الى تشويع ما في الـمحمية، وضمن الـمنطقة الحزامية الخاصة بها، الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا القانون، ولاسيما:

1- قطع واستثمار وتصنيع الاشجار وكسر وتلف واستخراج وإزالة ونقل التخوم أو العرمات الـمفروزة والحاصلات من هذه الاشجار.

2- دخول الـمواشي، حماية لتنوعها البيولوجي ومنعاً من إتلافها.

3- استخراج أو نزع الـمعادن أو الـمياه أو التراب، أو الرمل أو الحشيش أو الازهار أو الاوراق الخضراء أو الاسمدة الطبيعية أو البذور الـمختلفة أو الاثمار الاخرى وسائر حاصلات أو محتويات الـمحمية إلا لغاية البحث العلـمي الذي يهدف الى تحسين إيكولوجية الـمحمية وبعد الحصول على موافقة وزير البيئة.

4- إشعال النار أو حرق الاعشاب وغيرها من التبات أو النفايات الطبيعية الـمتواجدة.

5- الصيد على أنواعه.

6- التركن أو رمي النفايات إلخ...

7- كل عمل آخر يضر بالـمحمية ومحيطها أو يشوه الـمناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 10 من قانون رقم 169 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285490/article/10/