المادة 11
مع مراعاة أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019، وقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 الـمتعلق بنظام الصيد البري في لبنان وقانون حماية الغابات رقم 558 تـاريـخ 24/7/1996 وقانون الغابات الصـادر بتاريخ 7/1/1949، والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 الـمتعلق بالـمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والـمواد الخطرة، وقانون العقوبات، يطبق فيما خص هذا القانون الاحكام التالية:
1- كل من يقدم على قطع أو تصنيع الأشجار أو كسر أو تلف أو استخراج أو إزالة التخوم أو العرمات الـمفروزة، أو نقل حاصلات من الـمحمية، بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية و/أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات عن كل شجرة مقطوعة، ومئة الف ليرة عن كل كيلو غرام واحد من الخشب، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع، ومئة وخمسين ألف ليرة عن كل الاخشاب الطبيعية أو الـمصنعة.
2- كل من يستخرج رملاً أو تراباً أو حجارة، بكل ما يتعارض مع أْحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة أقلها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك، أو بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- كل من يدخل الـمواشي، يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل رأس أو بالحبس من شهرين الى ستة أشهر.
4- بالنسبة لاشعال النار: كل من يشعل النار في الـمحمية، يعاقب بغرامة من مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، و/أو بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. كل من يتسبب باندلاع حريق في الـمحمية، يحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية، واذا تناول الحريق محتويات الـمحمية فيحبس الفاعل من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وبغرامة مالية من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
5- كل من يتصيد في أراضي الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة توازي مليونين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات.
إن أية مخالفة أخرى لنظام الـمحمية الطبيعية، غير الـمنصوص عنها أعلاه، لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، تعرض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية و/أو بالحبس من شهر إلى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود أمر تقديره للقضاء الـمختص.
في جميع الاحوال، وعلاوة على العقوبات الـمبينة أعلاه، يحكم من قبل الجهات القضائية الـمختصة بمصادرة كافة الـمواد الـمأخوذة أو الـمقطوعة من الـمحمية الطبيعية أو أي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والـمقاطع والآلات وأدوات القطع والـمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب الـمخالفة.