المادة 1
تعريفات:
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والـمصطلحات التالية:
أ ــ الفساد: استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل الـمتصل بالـمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والـمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء غير الـمشروع، وأفعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والـمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب ــ الكشف: أي كتاب أو مستند، بمعزل عن وصفه أو عنوانه الـمدون في متنه من قبل الكاشف، كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة الـمتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
ج ــ الهيئة: الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.