تشكيل الهيئة:
أ ــ تشكل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب ــ يتم اختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية الـمشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلـمية والخبرة، بناءً على سيرة ذاتية موثقة، على أن تتوفر في الـمرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:
1 - ألا يقل عمر الـمرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين.
2 - أن لا يكون، عند التعيين وخلال الخمس السنوات السابقة، متولياً أي منصب سياسي أو حزبي، وألا يكون حالياً وخلال الفترة الـمذكورة عضواً في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضواً في أحد الأحزاب.
3 - أن لا يكون في أية حالة من حالات التمانع الـمنصوص عليها في الـمادة 7 أدناه أو مرشحاً لها.
ج ــ تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قاضيان متقاعدان بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والـمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الـمحاسبة.
يرفع وزير العدل اسمي القاضيين الـمنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- محام أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة الـمحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة الـمحامين في طرابلس.
3- خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان.
4- خبير في الأمور الـمصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشحهم هيئة الرقابة على الـمصارف.
5- خبير في شؤون الادارة العامة أو الـمالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثلاثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د ــ يشترط في الاعضاء الخبراء الـمنصوص عليهم أعلاه حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
هـ ــ على الهيئات الـمذكورة اعلاه ان تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للـمرة الأولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن تتم هذه العملية في الـمرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
و ــ يجب أن تكتمل عملية التعيين، في الـمرة الأولى، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي الـمهلة الثلاثة اشهر الـمنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب أن تتم هذه العملية في الـمرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل.
ز ــ يكون القاضي الاعلى درجة، عند التقاعد، الرئيس الحكمي للهيئة، وإذا تساوت درجات القاضيين الـمنتخبين يكون القاضي الاكبر سناً رئيساً.
ح ــ ينظم أعضاء الهيئة التصاريح الـمنصوص عليها في قانون الإثراء غير الـمشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين، ويرفعون السرية الـمصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم وأولادهم القاصرين، وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الـموقع الالكتروني للهيئة.
ط ــ يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيها الجهة التي سمتهم أو انتخبتهم.