المادة 10
الشغور:
أ ــ يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سبب كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ب ــ إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الاقل، تتثبت الهيئة من حصول الشغور وتبلغ الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء لأخذ العلـم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البديل للـمدة الـمتبقية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ العلـم وفق الأصول الـمنصوص عليها في الـمادة 6 من هذا القانون.