The whole text

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 In force

المادة 15

المادة 15

التمويل:

أ ــ يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الـموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الـموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير الـمال الذي يضمه الى مشروع الـموازنة العامة الـمرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات الـمختصة حسب الأصول.

ب ــ يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة الـمالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات الـمصروفة إلى وزارة الـمالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام الـمالي الخاص بالهيئة.

ج ــ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق الـمستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة وفـقـاً لإحكام الـمادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.

د ــ يفتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 15 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285507/article/15/