المادة 1
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بما يلي:
«اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية».
قرار وسيط Interim decision No. 13226 11/05/2020
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاسـاســي رقــم 13217 تـاريـخ 9/4/2020 الـمتعلق باعفاءات استثنائية من الاحتياطي الالزامي ومن توظيفات الـمصارف الإلزامية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،
يقرر ما يأتي:
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بما يلي:
«اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية».
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تعفى الـمصارف العاملة في لبنان من اجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الاموال الـمحولة من الخارج و/أو الاموال التي تتلقاها نقداً بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 9/4/2020 (في ما يلي «الاموال») وذلك اذا توفرت الشروط الـمحددة في الـمادة الثانية ادناه.»
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات بدلا من الـمصرف الـمحولة منه.
يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.»
يعمل هذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 أيار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه