المادة 12
انتهاء العضوية والولاية:
1 - تنتهي عضوية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة وولاية الـمدير العام حكماً بانتهاء الـمدة أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بالعجز الصحي الـمثبت اصولاً أو بالعزل.
2 - يعزل الرئيس أو أي من الاعضاء أو الـمدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية في حال الاخلال الفادح في القيام بواجباته الـمنصوص عنها في هذا القانون بعد ثبوت ذلك بموجب تحقيق تجريه لهذه الغاية هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة الـمدنية ورئيس هيئة التفتيش الـمركزي ورئيس ديوان الـمحاسبة بناء لطلب سلطة الوصاية.
3 - يعزل الرئيس أو أي من الاعضاء أو الـمدير العام عند ارتكاب احدى الجنايات أو الجنح الشائنة الـمنصوص عنها في نظام الـموظفين وصدور حكم نهائي بذلك، ويكرس العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.
4 - عند غياب الرئيس أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب يمارس صلاحياته اكبر الاعضاء سناً لحين تعيين البديل.
5 - للحكومة في أي وقت، ولأسباب جوهرية ومعللة، ان تنهي خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء والـمدير العام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.