All legislation

قانون Law No. 178 28/05/2020

الترخيص بزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي

Type
قانون · Law
Number
178
Date
28/05/2020
Official Gazette
Issue 23, 04/06/2020, p. 1297-1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ــ صدّق اقتراح القانون الرامي الى الترخيص بزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة ومجلس النواب.

ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة كافة التي تتناول زراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

تعريف الـمصطلحات:

لغايات تطبيق هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة ادناه وفقاً للآتي:

ــ نبتة القنب: هي من النباتات الخاضعة للرقابة، ولها خصائص ذات تأثير نفسي. وتشمل البراعم الـمخصبة أو غير الـمخصبة والبذور من نبات القنب، للاستخدام الطبي والصناعي التي تحتوي على مادة tetrahydrocanabinol (T.H.C.) بنسبة تحدد وفق ما تقرره الهيئة بناءً على الـمعايير الدولية، ومواد طبية أخرى غير مخدرة الكانابينويدز (cannabinoids) بنسب مختلفة بما فيها مادة الكانابيديول (cannabidiol) (C.B.D). ويتم تحديد نسب الـمواد الفعالة في هذه النبتة من قبل الـمختبرات الـمعتمدة وفقاً للتقنيات التحليلية الـمعتمدة من قبل الهيئة الناظمة لهذه الزراعة.

ــ منتج القنب: يشمل كل منتج من نبتة القنب بما في ذلك الألياف للإستعمال الصناعي والزيوت والـمستخلصات والـمركبات الـمستخدمة للاغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.

ــ الهيئة: تعنى الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي الـمنشأة بموجب هذا القانون مع العمليات الـمتفرعة عنها.

ــ اللجنة: يقصد بها تلك الـمعينة بموجب قرار عن الهيئة، من العاملين لديها، لتقييم ملفات التراخيص وتحديد استيفائها معايير هذا القانون والتي لا يجوز تعيين اعضاء من مجلس ادارة الهيئة فيها.

ــ الترخيص: السماح الـمبدئي بموجب قرار من الهيئة بزراعة كمية معينة من نبتة القنب للاستخدام الطبي او الصناعي مع العمليات الـمتفرعة عنها وفقاً لـمعايير وشروط محددة وضمن مساحة مضبوطة.

ــ الاراضي اللبنانية: وفقاً للـمفهوم العام الذي تسبغه عليها الـمواد 15 حتى 18 ضمناً من قانون العقوبات العام.

ــ النطاق الجغرافي: يشمل الـمساحة الجغرافية الـمعتمدة لزراعة نبتة القنب وفقاً لأحكام هذا القانون والـمحددة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح سلطة الوصاية الـمستند الى توصية الهيئة.

ــ الانتاج: يعني فصل الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة عن اصلها النباتي.

ــ الاستيراد: ادخال الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة الى لبنان.

ـ التصدير: اخراج الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة من لبنان.

ــ النقل: نقل الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى آخر او بطريق الترانزيت.

ــ الـمجلس: مجلس ادارة الهيئة.

ــ سلطة الوصاية: رئاسة مجلس الوزراء.

ــ التوصية: تتمثل في الاقتراح الصادر عن الهيئة في اطار ممارستها مهامها الـمحددة في هذا القانون بموافقة سلطة الوصاية، وعند الخلاف يبت مجلس الوزراء بالـمسألة

ــ مواد اولية: هي الـمحصول الـمنتج والـمعالج او الـمحول الى زيوت او بودرة أو مستخلصات كلها معدة للاستعمال الطبي والصيدلاني والصناعي بمفهوم هذا القانون.

ــ مستحضر طبي: هو كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة.

ــ مستحضر صيدلاني: هو كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة واجريت عليه دراسات سريرية او دراسات تكافؤ حيوي.

ــ الـمعاهدات الدولية: يُقصد بها الإتفاقية الوحيدة للـمخدرات للعام 1961 بصيغتها الـمعدلة ببروتوكول 1972 وإتفاقية الـمؤثرات العقلية للعام 1971 وإتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية للعام 1988.

ــ قانون الـمخدرات: هو القانون رقم 673 الصادر في 16-3-1998 (قانون الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف) وتعديلاته.

ــ الـمعايير: تشمل الـمتطلبات التقنية والفنية والأمنية التي تحددها الهيئة في ما خص الـمراحل التي تغطي زراعة النبتة ونوعية البذور والعمليات الـمتفرعة عنها وعملية التصريف، وهي تتصف بالإلزام.

المادة 3

خلافاً لأحكام قانون الـمخدرات الساري، لا سيما في مادته الحادية عشر وما يليها، يمكن بقرار من الهيئة الترخيص بزراعة نبتة القنب سواء أكانت بشكل بذور لزراعة القنب الصناعي أو شتول في سائر أطوار نموها لزراعة القنب للاستخدام الطبي لكي تستخدم حصراً وفق الغايات الـمحددة في هذا القانون بهدف تطوير الـمنتجات الطبية والعلاجية والابحاث العلـمية والصناعية.

الباب الثاني: الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطي والصناعي

المادة 4

انشاء الهيئة ومهامها:

تنشأ بموجب هذا القانون، هيئة تسمى «الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي» تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلالين الـمالي والاداري.

تكون للهيئة صلاحيات الرقابة والترخيص للـمنشآت والعمليات الـمنصوص عنها في هذا القانون،

وتتولى الـمهام الآتية:

1 - السهر على حسن تطبيق هذا القانون

2 - تحديد النطاق الجغرافي أي الـمناطق الـمسموح فيها زراعة نبتة القنب وفقاً لـمعايير محددة على سبيل الـمثال وليس الحصر: بعدها عن أماكن السكن، نسبة استثمار الـمساحة لزراعة الشتول، نوعية التربة، كمية وتواتر الري، معدل الرطوبة، كمية الضوء.

3 - تحديد نسبة الـمواد الفعالة لا سيما (T.H.C) و (C.B.D)الـمسموحة بالـمزروعات والـمنتوجات الزراعية والصناعية والطبية والصيدلانية موضوع هذا القانون.

4 - تنظيم أنشطة زراعة نبتة القنب والاشراف عليها وفقاً لحيثيات هذا القانون.

5 - وضع الاستراتيجية الوطنية للقنب بعد التنسيق بين الجهات الـمحلية والدولية الرسمية والخاصة ذات الصلة، ورفعها الى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية لإعتمادها اصولاً.

6 - تقديم الـمشورة للقطاعين العام والخاص في الـمواضيع والـمسائل التي تدخل في اختصاصها.

7 - مراكز الابحاث والـمختبرات الـمعترف بها، التي تتمتع بالـمؤهلات الـمهنية والعلـمية والتي يستدعي اختصاصها استعمال الـمواد الـموضوعة قيد الـمراقبة.

8 - اقتراح اجراءات توعوية وتنفيذية على الصعيد الوطني للحد من الاستهلاك الضار للقنب او زيادة الوعي تجنباً لـمخاطره بالتنسيق مع السلطات والهيئات والنقابات الوطنية الـمختصة والـمنظمات الدولية لا سيما الهيئة الدولية لـمراقبة الـمخدرات.

9 - منح التراخيص والاجازات اللازمة لاستيراد بذور نبتة القنب أو تأصيلها محلياً او استيلاد الشتول او انماء وتطوير النبات وبيعها وزرعها وحصاد الـمحصول وتحويله الى مواد اولية ومعالجتها وتخزينها وتصنيعها وبيعها ونقلها في الـمراحل كافة وتصدير الـمواد الاولية او الـمستحضرات الطبية والصيدلانية ووضع الشروط التقنية والفنية والـمعايير الامنية ومواكبتها تطويراً بصورة مستمرة، بموجب قرارات تصدرها وتنشرها اصولاً مع الالتزام بأحكام الـمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع الآلية الـمعتمدة من قبل دائرة الـمخدرات في وزارة الصحة.

10- تحديد فترة صلاحية الترخيص وبيان آلية التجديد عند الاقتضاء.

11- انشاء قاعدة بيانات الكترونية تتيح مراقبة دورية لكمية البذور والشتول الـمستعملة كما وكمية الـمحصول من الـمواد الاولية والـمستحضرات الطبية والصيدلانية والصناعية بالـمقارنة مع كمية البذور او الشتول الـمستوردة.

12- انشاء سجل خاص الكتروني لتسجيل الطلبات والتراخيص وسائر العمليات الـمرتبطة بها بموجب هذا القانون، مع وجوب الحفاظ على سرية الـمعلومات الخاصة بمستخدمي السجل وفقاً للتشريعات النافذة.

13- طلب الـمعلومات اللازمة لأداء مهامها من الادارات والـمؤسسات العامة الـمعنية التي تلزم بالإفادة.

14- وضع الشروط اللازمة لبيع الـمحصول والـمواد الاولية محلياً وذلك حصراً الى مصانع الادوية او الشركات الـمحددة في الـمادة الثامنة عشرة من هذا القانون والـمجاز لها من الهيئة القيام بواحدة او اكثر من العمليات موضوع هذا القانون كما وضع الشروط لصرف وبيع الـمستحضرات الطبية أو الصيدلانية الـمصنعة محلياً حصراً للـمؤسسات الصيدلانية الـمعرف عنها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفاقاً للآلية الـمعتمدة من دائرة الـمخدرات في وزارة الصحة التزاماً بقانون الـمخدرات 673/98.

هذا فضلاً عن تحديد شروط تصدير الـمواد الاولية او الـمستحضرات الطبية والصيدلانية الـمصنعة محلياً.

15- تحـديـد شـروط تصريف بقايا الـمحصول (left--over) الى شركات تحددها الهيئة في السوق الـمحلي واسواق التصدير، كما وتحديد شروط تلف الـمحصول غير الـمطابق او بقايا الـمحصول او رواسب العمليات الـمتعلقة بالقنب "Waste" مع اتخاذ التدابير الضابطة ادارياً وامنياً لـمنع اساءة استعمال واستخدام ورق او ساق (Stem) القنب او اي مخالفة ناتجة عن عملية موضوع هذا القانون.

16- اتخاذ الاجراءات الضرورية لـمنع اغراق السوق او الاحتكار.

17- اجراء التحقيقات اللازمة، عبر التواصل مع الـمراجع القضائية الـمختصة لـمراقبة وتتبع زراعة، حصاد، انتاج، تخزين، توزيع، توريد واستخدام القنب، بما في ذلك طلب الـمعلومات وتفتيش الـمباني والـمركبات الـمستخدمة والاستعانة بالأجهزة الأمنية الـمعنية عند الاقتضاء، وسحب العينات واجراء التحاليل اللازمة للبذور والنباتات.

18- انشاء مختبر مركزي أو التعاقد مع مختبر أو مختبرات متخصصة وفاقاً للـمواصفات الـمحددة في النظام الداخلي لجهة معايير الكفاءة والرقابة والامان، للعمل تحت اشرافها بهدف توزيع الـمواد الكيميائية القياسية على طالبيها بعد دراسة الطلب والكشف على البذور والشتول الـمستوردة والتحقق من مطابقتها للـمواصفات الـمعتمدة من الهيئة عبر التحاليل الـمجراة في أي وقت على البذور والشتول ومحاصيل الـمواد الاولية والـمستحضرات الطبية والصيدلانية من خلال العينات العشوائية الـمأخوذة وتحاليل بصمة اليد Finger Print

19- وضع تقرير سنوي ترفعه الى سلطة الوصاية عن نشاطاتها ويتضمن اقتراحاتها لتأمين حسن سير العمل.

20- عقد اتفاقيات مع الـمؤسسات العامة او الخاصة الـمحلية او الدولية حول الـمسائل التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون، لا سيما تلك الـمتعلقة بتبادل الخبرات الفنية مع مراعاة الاحكام القانونية الـمرعية الاجراء.

21- وضع نصوص الـمراسيم التطبيقية لهذا القانون بما في ذلك تلك الـمتعلقة بالرسوم والغرامات التي تصدر بموجب مراسيم في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.

المادة 5

أجهزة الهيئة:

يتولى ادارة الهيئة جهازان:

ــ السلطة التقريرية يتولاها مجلس الادارة.

ــ السلطة التنفيذية يتولاها الـمدير العام للهيئة.

المادة 6

السلطة التقريرية:

1- يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية، ويمثلون وزارات الصحة (رئيس دائرة الـمخدرات)، الزراعة، الصناعة، الداخلية (رئيس مكتب مكافحة الـمخدرات)، والعدل واختصاصيين في موضوع النباتات الطبية والصناعات الصيدلانية والصناعات الـمتصلة بنبتة القنب.

وتكون الولاية خمس سنوات غير قابلة للتجديد باستثناء ولاية ممثلي وزارتي الصحة والداخلية الـمرتبطين حكماً بالـموقع الوظيفي.

2- يجب ان تتوافر في كل من الرئيس واعضاء الـمجلس الشروط الآتية متضافرة:

ــ ان يكون لبنانياً منذ اكثر من عشر سنوات.

ــ ان يكون من حملة الاجازات الجامعية الـمعترف بها في الاختصاصات التي تتناسب مع مهام الهيئة والتي تحدد (في النظام الداخلي.)

3- ان يكون متمتعاً بالأهلية الـمدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة منصوص عليها في نظام الـموظفين.

4- ان لا يكون معزولاً في اي وقت من الاوقات من اي منصب في ادارة او مؤسسة عامة او خاصة بسبب سوء سلوكه.

5- ان لا يكون له، ولأقاربه وأقارب زوجته وأولاده حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال الهيئة.

المادة 7

اجتماعات مجلس الادارة:

يجتمع مجلس الادارة في مركز الهيئة الرئيسي، بدعوة من رئيسه، مرتين في الشهر على الاقل، وكلـما دعت الحاجة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الذين يتألف منهم الـمجلس.

المادة 8

صلاحيات مجلس الادارة:

يتولى مجلس الادارة الاشراف على تنفيذ سياسة الهيئة الـمتعلقة بزراعة نبتة القنب وتوجيه نشاطاتها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتأمين حسن سير العمل لديها، ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة.

ويصدر الـمجلس، على سبيل الـمثال وليس الحصر، القرارات الآتية:

1) انظمة الهيئة الادارية بما في ذلك نظامها الداخلي، نظام الـموظفين والعاملين لديها، ملاكها الاداري وشروط التعيين، وسلسلة الفئات والرتب والرواتب، وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

2) نظام الهيئة الـمالي مع تصميم الحسابات، واقتراح آلية لضبط الـمخالفات.

3) برامج الاعمال والـمشاريع والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالهيئة.

4) الـموازنة السنوية للهيئة وقطع حساباتها، الـميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العامة، الجردة الاجمالية السنوية لـموجودات الهيئة.

5) ادارة الـموارد والاصول الخاصة بالهيئة.

6) طلبات سلفات الخزينة.

7) تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الهيئة.

8) صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الهيئة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الاصول الـمعتمدة في القوانين النافذة.

9) قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين الـمرعية.

10) تعيين مدقق مالي خارجي.

11) وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ولا تكون قرارات الـمجلس الـمنصوص عنها في الفقرات 1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 6 ــ 7 ــ 9و10 نافذة الا بعد صدورها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.

12) تتمتع الهيئة بالصفة والـمصلحة لـمراجعة كافة الجهات الإدارية والأمنية والقضائية والرقابية الـمختصة ضماناً لحسن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

السلطة التنفيذية:

يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة، الـمدير العام بمعاونة الاجهزة الادارية والفنية والـمالية للهيئة،

ويعين الـمدير العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية من بين ثلاثة أسماء يرفعها مجلس الإدارة اليها تبعاً لـمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة وذلك لـمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتمتع الـمدير العام بالصلاحيات الآتية:

ــ تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس الادارة،

ــ مراقبة الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الهيئة،

ــ القيام بالـمهام الـمرتبطة بإدارة شؤون الـموظفين والتنظيم الداخلي للهيئة.

المادة 10

موازنة الهيئة الـمالية:

تتكون موازنة الهيئة الـمالية من:

ــ الرسوم الـمفروضة على التراخيص والـمعاملات الـمرتبطة بها التي تحددها الهيئة وتصدر بموجب مراسيم عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

ــ الـمساهمات التي تخصص لها في الـموازنة العامة.

ــ السلف الـمقررة لها وفق القوانين الـمرعية.

ــ الـمساعدات والهبات والوصايا والتبرعات الـمقدمة من اجل تحقيق الغايات التي من اجلها انشئت الهيئة والتي تم قبولها اصولاً.

ــ اي موارد اخرى ملحوظة للهيئة في هذا القانون او في نصوص خاصة.

ــ الغرامات الـمحكوم بها نتيجة العقوبات الـمنصوص عنها في هذا القانون.

ــ القيم او البضائع الـمسلـمة للهيئة بأي صفة نتيجة مصادرتها وغير الـمعدة للتلف، بما في ذلك محاصيل القنب والعائدات الـمالية الناجمة عن مبيعها.

المادة 11

تعويضات اعضاء الهيئة:

تحدد تعويضات اعضاء الهيئة ورئيسها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

المادة 12

انتهاء العضوية والولاية:

1 - تنتهي عضوية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة وولاية الـمدير العام حكماً بانتهاء الـمدة أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بالعجز الصحي الـمثبت اصولاً أو بالعزل.

2 - يعزل الرئيس أو أي من الاعضاء أو الـمدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية في حال الاخلال الفادح في القيام بواجباته الـمنصوص عنها في هذا القانون بعد ثبوت ذلك بموجب تحقيق تجريه لهذه الغاية هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة الـمدنية ورئيس هيئة التفتيش الـمركزي ورئيس ديوان الـمحاسبة بناء لطلب سلطة الوصاية.

3 - يعزل الرئيس أو أي من الاعضاء أو الـمدير العام عند ارتكاب احدى الجنايات أو الجنح الشائنة الـمنصوص عنها في نظام الـموظفين وصدور حكم نهائي بذلك، ويكرس العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

4 - عند غياب الرئيس أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب يمارس صلاحياته اكبر الاعضاء سناً لحين تعيين البديل.

5 - للحكومة في أي وقت، ولأسباب جوهرية ومعللة، ان تنهي خدمة رئيس مجلس الادارة والاعضاء والـمدير العام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

المادة 13

الرقابة على اعمال الهيئة:

تخضع اعمال الهيئة للرقابة الـمنصوص عنها في الـمرسوم رقم 4517/72 تاريخ 13 ــ 12 ــ 1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة، وتخضع التعيينات في الهيئة لآلية خاصة تعتمد معايير الكفاءة والتخصص والخبرة وتحدد دقائقها في النظام الداخلي للهيئة وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية.

الباب الثالث: منح التراخيص ومراقبتها والغاؤها وتجديدها

المادة 14

منح التراخيص:

يعود للهيئة الحق الحصري بمنح التراخيص اللازمة لزراعة نبتة القنب والعمليات الـمتفرعة عنها بعد التأكد من الامتثال لأحكام هذا القانون وشروطه.

المادة 15

لجنة التقييم:

1 - على الهيئة، بعد تعيينها ومباشرة نشاطها، ولأغراض تسجيل طلبات الترخيص والبت بها، ان تبادر فوراً الى تعيين اللجنة الـمكلفة تقييم طلبات الترخيص والتأكد من مدى استيفائها الشروط والـمعايير الـمفروضة قانوناً، كما والتحقق من اهلية الجهة طالبة الترخيص، في ضوء احكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية.

2 - لا يجوز لأي من اعضاء مجلس الادارة أو لأقربائه ولأقرباء زوجته وأولاده حتى الدرجة الرابعة ان يكون عضواً في هذه اللجنة.

3 - لا يمكن للهيئة مخالفة قرار اللجنة لجهة منح الترخيص أو عدمه الا بقرار معلل.

المادة 16

سجل التراخيص:

ينشأ لدى الهيئة، بموجب هذا القانون، سجل الكتروني خاص يعمل تحت اشرافها ورقابتها، غايته تسجيل وحفظ وفهرسة طلبات الترخيص، والتراخيص وكافة الانشطة الواجب تسجيلها وفق احكام هذا القانون، وتدرج فيه البيانات اللازمة وهي على سبيل الـمثال لا الحصر:

1 - الجهة صاحبة الطلب وعنوانها.

2 - نوع الترخيص ورقمه التسلسلي ومدته وتاريخ التسجيل للـمرة الأولى.

3 - تفاصيل الاماكن والعقارات التي يتناولها الترخيص.

4 - اي معلومات اخرى ترى الهيئة وجوب ادراجها، وللهيئة ان تنشر مقتطفات من السجل على موقعها الالكتروني مع مراعاة احكام وشروط حماية البيانات الشخصية لأصحاب العلاقة، يحدد نظام عمل هذا السجل وادارته بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية الـمسند الى توصية الهيئة.

المادة 17

انواع التراخيص:

يمكن للهيئة أن تمنح التراخيص الآتية:

ــ ترخيص استيراد البذور والشتول.

ــ ترخيص انشاء مشاتل القنب.

ــ ترخيص الزرع والحصاد.

ــ ترخيص التصنيع.

ــ ترخيض انشاء مراكز الابحاث والـمختبرات.

ــ ترخيص التصدير.

ــ ترخيص النقل والتخزين.

ــ ترخيص البيع والتوزيع.

ــ ترخيص باستيراد الـمواد الكيميائية القياسية.

المادة 18

الشروط الـمؤهلة لطلب الترخيص:

يمكن ان يطلب الترخيص:

1 - شركات لبنانية مجازة لصناعة الادوية من قبل وزارة الصحة العامة، على ان تحصل قبل الـمباشرة بأي عملية منصوص عنها في هذا القانون، على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها، بعد تقديم الـمستندات الـمحددة من الهيئة، وعلى ان تستحصل على شهادات الاصول الجيدة لزراعة نبتة القنب (GACP)وتخزينها (GSP)صناعة الـمواد الاولية او الـمستحضرات الصيدلانية والـمعدة من القنب (GMP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص.

2 - شركات صناعية لبنانية مجازة من وزارة الصناعة لصناعة الألياف للإستعمال الصناعي والزيوت والـمستخلصات، والـمستحضرات التي تدخل فيها هذه الـمواد (صناعات التجميل، الإطارات وغيرها...) على أن تحصل، قبل الـمباشرة بأي عملية منصوص عنها في هذا القانون، على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها، بعد تقديم الـمستندات الـمحددة من الهيئة، وعلى أن تستحصل على شهادات الاصول الجيدة لزراعة نبتة القنب (GACP) وتخزينها (GSP) وصناعتها وفق العمليات الـمحددة في الترخيص.

3 - شركات أجنبية متخصصة بهذا الـمجال زراعة أو صناعةً أو تخزيناً أو تصديراً أو تسويقاً، تكون حائزة على ترخيص من الدولة التي تنتمي إليها للقيام بإحدى العمليات الـمحددة في الترخيص وتستثمر بأموال مصدرها خارجي في لبنان عبر التصنيع محلياً وفاقاً للآلية الـمحددة في القوانين الـمرعية الاجراء ذات الصلة.

4 - التعاونيات الزراعية الـمنشأة أصولاً في لبنان والتي تتمتع بأهلية التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص لجهة الوجهة الزراعية تحديداً على أن تستحصل على شهادات الـ (GACP) والـ (GSP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص، ويجب أن تتساوى كافة الجهات من ناحية النوعية.

5 - الشخص الطبيعي اللبناني، على مثال الـمزارع أو الـمالك، أو الـمستأجر الذي عليه أن يستحصل على شهادات الـ (GACP) والـ (GSP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص، والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية متضافرة للحصول على ترخيص ضمن الوجهة الزراعية تحديداً:

أ ــ ان يكون بلغ الواحدة والعشرين من العمر.

ب ــ ان يكون مقيماً في لبنان.

ج ــ ان يكون قادراً على التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص والالتزامات الـمتفرعة عنه.

د ــ ان لا يكون محكوماً بجنحة او جناية شائنة عملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني، او بجرم مخدرات بمفهوم القانون 673/98 او بجرم تبييض اموال عملاً بالقانون اللبناني ذي الصلة.

6 ــ مراكز الأبحاث والـمختبرات والـمعاهد العلـمية الـمعترف بها، على أن تتمتع بالـمؤهلات الـمهنية والعلـمية التي تستدعي اختصاصها استعمال الـمواد الـموضوعة قيد الـمراقبة.

المادة 19

مضمون طلب الترخيص:

على من يرغب بالحصول على ترخيص لزراعة القنب وسائر العمليات الـمتفرعة عنها ان يتقدم بطلب خطي، وفق النموذج الـمعتمد في السجل موقع اصولاً، مع ايراد الـمعلومات الآتية:

1 - هوية الجهة طالبة الترخيص وجنسيتها.

2 - مدة الترخيص ونوعه.

3 - العمليات الـمطلوب الترخيص بها.

4 - اماكن التخزين والتعبئة والتغليف واجراءات السلامة والأمن التي ستطبق فيها.

5 - معايير وطرق التخزين والتعبئة والتغليف الـمعتمدة.

على ان يرفق الطلب بالـمستندات الآتية تحت طائلة رفض الطلب عند التخلف غير الـمبرر:

أ ــ نسخة عن بطاقة الهوية والسجل العدلي للشخص الطبيعي الـمالك أو الـمستفيد من العقار واذاعة تجارية حديثة للشخص الـمعنوي.

ب ــ افادة عقارية تثبت مساحة العقار وملكية الجهة طالبة الترخيص للعقار او ما يثبت حقها في زراعته بنبتة القنب بموافقة الجهة الـمالكة في حال لـم يكن طالب الترخيص مالكاً مع تحديد صفة الجهة طالبة الترخيص عندها وسند الـمطالبة.

ج ــ تعهد شخصي من الشخص الطبيعي مصدق لدى الكاتب العدل يؤكد بموجبه صحة الـمعلومات الواردة في الطلب.

ــ كتاب من الشخص الـمعنوي بواسطة الـمدير الـمفوض بصحة الـمعلومات الواردة في الطلب مصدق عليه من الكاتب العدل.

وتحدد اجراءات دراسة الطلب وتقييمه والبت به، آلية ومهلاً، بموجب النظام الداخلي للهيئة.

المادة 20

قرار الترخيص:

1 - للهيئة الحق في قبول طلب الترخيص أو رفضه على أن تبت به بقرار معلل في خلال مهلة ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه وللهيئة ان تطلب في خلال هذه الـمهلة الايضاحات اللازمة او تستكمل الـمستندات الهادفة او تتوسع في التحقيق على ان تبلغ الجهة طالبة الترخيص اصولاً وتلتزم بمهلة الستين يوماً للبت.

ويعتبر الطلب غير مقبولاً في حال عدم البت به في خلال هذه الـمهلة، قبولاً أو رفضاً، بالرغم من استكمال الـملف حيثياته الـمبررة.

لـمقدم الطلب الـمرفوض أن يراجع أمام الهيئة استرحاماً خلال اسبوع من تاريخ تبليغ القرار، وأن يحصل على جواب الهيئة النهائي قبولاً أو رفضاً بمهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الـمراجعة، على ان يكون له في مطلق الأحوال أن يطعن بهذا القرار امام مجلس شورى الدولة وفاقاً للأصول الـمرعية.

2 - يمنح الترخيص لـمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بإسم مالك العقار أو صاحب الحق بموجب قرار يصدر عن الهيئة موقع من رئيسها على أن يتضمن وجوباً:

ــ اسم الشخص الطبيعي او الـمعنوي الـمرخص له والجنسية.

ــ الاطار الزمني والشروط التي يخضع لها الترخيص.

ــ الـموقع الذي ستجري فيه عملية الزراعة والنمو والحصاد والتصنيع.

ــ اصل ومحتوى البذور او النباتات التي ستستخدم في الزراعة.

ــ حجم الانتاج الـمعتمد والعمليات الـمسموح بها.

ــ اجراءات السلامة والأمن التي سيتم تطبيقها.

ــ ضمانات الامتثال للالتزامات.

ــ مصير انتاج الفائض وبقايا الـمحصول ورواسب العمليات والـمنتجات الفاسدة وغير الـمطابقة.

ــ شروط التعبئة والتغليف ووضع العلامات للـمنتج.

ــ البيانات الـمتعلقة بالـمالك والشركاء والـمستخدمين العاملين في الـمشروع وأرقام بطاقاتهم الشخصية ومهامهم.

ينشر قرار منح الترخيص في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعمل به فور نشره.

إذا لـم تجب الهيئة، سلباً أو إيجاباً، ضمن الـمهلة الـمحددة قانوناً، لـمقدم طلب الترخيص أن يطالبها بقرار في مهلة شهر من استلامها كتاب مضمون. إذا انقضت هذه الـمهلة الإضافية دون قرار من الهيئة، تنتقل صلاحية النظر في طلب الرخصة إلى وزيري الزراعة والصحة العامة بقرار مشترك، يصدر في مهلة شهر من استلامهما الطلب من مقدم طلب الترخيص. إذا انقضت هذه الـمهلة دون قرار من الوزيرين، لا سلباً ولا إيجاباً، تعتبر الرخصة غير ممنوحة حكماً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 21

حظر الترخيص:

يُحظر الترخيص لأي من الأشخاص الـمذكورين أدناه:

1) اعضاء وموظفي الهيئة والـمتعاقدين معها وأقاربهم وأقارب زوجاتهم وأولادهم حتى الدرجة الرابعة.

2) مقدمي طلبات الترخيص غير الـمؤهلين تبعاً لصدور حكم قضائي نهائي بحقهم بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين في الجنايات والجنح الشائنة الـمنصوص عنها في قانون العقوبات أو في جرائم تبييض الأموال تبعاً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.

ــ على انه يحق لـمن أعيد اعتباره بموجب قرار قضائي أو شمله قانون العفو الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون.

المادة 22

إنتهاء مدة الترخيص وتجديده:

1 - ينتهي العمل بالترخيص بإنتهاء مدته الـمحددة في قرار الترخيص أو بوفاة الشخص الطبيعي حيث يجوز للهيئة أن تأذن للورثة أو لـمن يختارونه ممن تتوافر فيه الـمؤهلات الـمطلوبة للاضطلاع بالالتزامات الـمفروضة بمقتضى القانون والترخيص، بمتابعة النشاط لحين انتهاء مدة الترخيص، أو بإفلاس الشخص الـمعنوي وتصفيته.

2 - وينتهي العمل بالترخيص قبل انتهاء مدته في الحالات الآتية:

أ ــ بالتنازل عن الترخيص بعد موافقة الهيئة بقرار معلل يحدد شروط التنازل إلى جهة مرخصة بالنشاط ذاته إن كان من ناحية إستيراد البذور أو تأصيلها محلياً أو استيلاد الشتول أو زرعها أو نقلها أو تخزينها أو تصنيعها أو تصديرها من الـمحصول الزراعي الـمعالج أو الـمستحضرات الطبية والصيدلانية والصناعية الـمنتجة.

ب ــ بالعدول عن الترخيص بموافقة الهيئة التي تقرر سحب الرخصة في هذه الحال.

ج ــ بإلغاء الترخيص بسبب عدم صحة البيانات التي تضمنها طلب الترخيص أو بسبب فقدان أحد شروط الترخيص أو لعدم الإلتزام بمضمون الترخيص.

3- لصاحب الترخيص قبل إنتهاء مدته بشهرين على الأقل، أن يتقدم بطلب تجديده وفق الأصول الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة عشر من هذا القانون وإستناداً إلى الترخيص الذي شارف على نهاية الـمدة، وعلى الهيئة أن تبت بالطلب في مهلة ثلاثين يوم عمل تبعاً للآلية الـملحوظة في منح التراخيص.

4 ــ إذا لـم تجب الهيئة، سلباً أو إيجاباً، ضمن الـمهلة الـمحددة قانوناً، لـمقدم طلب الترخيص أن يطالبها بقرار في مهلة شهر من استلامها كتاب مضمون. إذا انقضت هذه الـمهلة الإضافية دون قرار من الهيئة، تنتقل صلاحية النظر في طلب الرخصة الى وزيري الزراعة والصحة العامة بقرار مشترك، يصدر في مهلة شهر من استلامهما الطلب من مقدم طلب الترخيص. إذا انقضت هذه الـمهلة دون قرار من الوزيرين، لا سلباً أو إيجاباً، تعتبر الرخصة غير ممنوحة حكماً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 23

إلغاء الترخيص:

يُلغى حكماً أي ترخيص بعد منحه:

ــ إذا تبين أن الترخيص يُستعمل لـمزروعات غير التي رُخص لها أساساً.

ــ إذا تبين أن الترخيص يستعمل لعمليات غير التي رُخص لها أساساً.

ــ إذا صدر حكم نهائي بحق أحد الـمساهمين الرئيسيين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد الـمديرين أو أحد الـمسؤولين التنفيذيين فيما خص الشخص الـمعنوي، أو الشخص الطبيعي في جناية أو جنحة شائنة أو في إحدى الجرائم الـمنصوص عنها في قانون الـمخدرات 673/98.

ــ اذا لـم يستعمل خلال مدة سنة من تاريخ صدوره لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الـمرخص له. وفي هذه الحالة عليه إفادة الهيئة بتلك الأسباب قبل انقضاء السنة لاتخاذ القرار بشأن إلغاء الترخيص أو عدمه. اذا لم تطبق شروط الجودة /GACP/GMP/GSP.

- اذا الغيت الشهادة الصناعية.

المادة 24

وقف العمل بالتراخيص:

يجوز وقف العمل بالترخيص بقرار من الهيئة:

عند ملاحقة الـمرخص له بجرم شائن أو بأحدى الجرائم الـمنصوص عنها في القانون 673/98 وصدور قرار ظني بحقه.

المادة 25

الرقابة على التراخيص:

على الهيئة ممارسة الرقابة والتفتيش الدوري بواسطة أجهزتها، للتأكد من تقيّد أصحاب التراخيص بالشروط الـمفروضة لجهة الـمنشآت والعمليات الـمحددة في الترخيص لها كما والشروط الفنية والأمنية الـمطلوبة لـمنع إرتكاب الـمخالفات على أنواعها.

المادة 26

مبدأ الشفافية والتعقُّب:

تتابع الهيئة مراحل تطبيق القانون وتشرف على مراحله التنفيذية كافة التي تخضع لـمبدأ الشفافية والتعقب بدءاً من عملية أو عمليات استيراد البذور أو تأصيلها محلياً أو استيلاد الشتول أو زرعها أو حصادها أو تخزينها أو معالجة الـمحصول أو نقله أو تحويله الى مواد أولية وبيعها محلياً وتصنيعها أو تصديرها وبيع الـمستحضرات الطبية أو الصيدلانية أو الصناعية محلياً أو تصديرها، وتتمتع الهيئة بالصلاحيات الواسعة لضبط الـمخالفات ومراقبة الأعمال الـمجاز بها، ويكون لـمفتشي الهيئة ومراقبيها صفة أفراد الضابطة العدلية ويرتبطون مباشرة بالنيابات العامة الـمختصة ويحق لهم تنظيم محاضر الضبط بالـمخالفات الـمتعلقة بالتراخيص،

ويجوز للهيئة أن تستعين بالقوة العامة بأجهزتها كافةً للـمساعدة في تنفيذ مهام الـمراقبة وضبط وقمع الـمخالفات الـمتعلقة بالتراخيص.

الباب الرايع: عمليات الاستيراد والتصدير

المادة 27

منع الإغراق والإحتكار:

على الهيئة إتخاذ الإجراءات الضرورية لـمنع الإغراق والإحتكار في السوق.

المادة 28

الرقابة على الإستيراد والتصدير:

1) على كل جهة ترغب في التعامل في نبتة القنب أو ما ينتج منها أو عنها، تحوز على الشروط التي تم تحديدها في الـمادة ــ 18 ــ أعلاه، ترغب بإستيراد البذور أو إستيلاد الشتول وبيعها أو زرعها وحصاد الـمحصول أو تحويله الى مواد أولية أو معالجتها أو تخزينها أو بيعها أو تصنيعها أو تصديرها أو نقلها في الـمراحل كافة، أن تتقدم من الهيئة بطلب مرفق بملف يتضمن الشروط والـمستندات التي تحددها قرارات الهيئة بهذا الخصوص، على أن تضم الجهة الـمعنية الى ملفها خارطة عن العقار أو العقارات ومساحاتها التي تعهدت تسليم أصحابها الشتول أو شراء محصولها منهم مع نسخة عن التعهد، كما خارطة عن العقار أو العقارات التي أقدمت على شرائها أو تنوي إستثمارها في مجال الزراعة موضوع هذا القانون مع الخطة الـمفصّلة الـمقترحة لزراعة وحماية ومراقبة العقارات الـمملوكة أو الـمستثمرة من قبلها منعاً للسرقة أو التهريب أو التسريب أو الإتجار عبر تسويرها وفاقاً لآلية تحدد دقائقها الهيئة.

2) على هذه الجهات أن تقدم للهيئة:

ــ تقديراتها عن إحتياجاتها السنوية من البذور أو الشتول أو الـمواد القياسية والـمحاصيل الـمقدّرة وعلى الهيئة إبلاغ الهيئة الدولية لـمراقبة الـمخدرات (INCB) وفق النماذج الـمعتمدة عالـمياً والـمهل الـمحددة وذلك عبر دائرة الـمخدرات في وزارة الصحة العامة.

ــ بيانات دورية فصلية وسنوية عن كمية البذور الـمستوردة والـمؤصلة محلياً وكمية الشتول الناتجة عنها كما عن الزيوت أو البودرة من الـمستحضرات الطبية التي أستخرجت من الشتول أو أيضاً عن كميات الـمواد التي هُدرت في كل مرحلة من مراحل الـمعالجة والتحويل والتصنيع وعن الـمنتوجات الـمصنفة والـمخزونات الـمتوافرة على أنواعها.

3) على هذه الجهات أن تطبق عند التصدير الشروط كافة الـمحددة من الهيئة في الـمادة ــ 4 ــ من هذا القانون والإستحصال على إجازة مسبقة لكل عملية تصدير تحدد فيها الدولة التي يجري التصدير إليها وإسم الجهة الـمرسل إليها وعنوانها وأسماء وطبيعة وكمية الـمواد التي تم الحصول على الإجازة من أجلها، كما طريقة الشحن ونقطة الوصول وإجازة الإستيراد الصادرة عن دولة الـمرسل اليه وتاريخ صلاحيتها، على أن تكون صلاحية إجازة التصدير الصادرة عن الهيئة مطابقة لصلاحية إجازة الإستيراد.

المادة 29

مسك سجل خاص:

1) على كل جهة رُخص لها بإجراء عمليات متعلقة بالقنب، ان تدوّن في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه من الـمدير العام لدى إجراء كل عملية بياناً عن تاريخها وكمية وطبيعة كل مادة مستخدمة وكل منتج حصلت عليه مع إثبات الكميات الـمفقودة نتيجة للعمليات وسائر العمليات التي تطلبها الهيئة عند الاقتضاء. كما عليها أن تحفظ هذه الـمعلومات الكترونياً مع إعطاء الهيئة الحق بالدخول إليها والاطلاع عليها عندما تشاء.

2) يُمنع ترك فراغات بيضاء في السجل ويُمنع الحك والشطب والتحوير والاضافة.

3) تثبت في السجل أيضاً الكميات الـمفقودة نتيجة لحريق أو سرقة أو لأي حادثة أخرى مع توضيح الظروف الـمحيطة، على أن تبلّغ السلطات الـمختصة عن الكميات الـمفقودة على الفور، وترصد هذه البيانات في السجل على نحو يسمح بإبراز مقدار الكميات الـمخزونة على وجه التحديد،

4) يحتفظ بالسجل لـمدة عشر سنوات بعد قيد آخر عملية ذات صلة لتقديمه الى الهيئة عند الطلب في حال وقف العمليات أو إلغاء الترخيص على أن يفتح سجل جديد في حال استئناف العمليات، وعند كل تجديد للتراخيص.

الباب الخامس: الطعون

المادة 30

الطعون:

تقبل قرارات الهيئة إمكان الـمراجعة بها أمامها استرحاماً من قبل الـمتضرر في مهلة أسبوع من تاريخ تبليغها وعليها أن تجيبه رفضاً أو قبولاً بمهلة أسبوعين. ويكون للـمتضرر في مطلق الأحوال أن يطعن بقرارات الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفاقاً للأصول.

الباب السادس: المخالفات المسلكية والادارية والعقوبات الجزائية

المادة 31

الـمخالفات الـمسلكية والادارية:

يتولى مجلس ادارة الهيئة تطبيق التدابير الـمسلكية الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون داخل الهيئة وفق الاجراءات الـمحددة بموجب النظام الداخلي، على أن تقترن التدابير الـمسلكية بالـملاحقات الجزائية في حال ترتبها، فيتوجب على رئيس مجلس ادارة الهيئة أو مديرها العام في هذه الحالة احالة الـملف الى النيابة العامة الـمختصة.

تفرض على الـمخالفات الـمسلكية والادارية لاحكام هذا القانون التدابير الآتية:

1 - اللوم.

2 - التأنيب.

3 - الحسم من الراتب.

4 - الصرف.

ويكون للـمتضرر من قرار الصرف أن يطعن بقرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول، ولا يحول ذلك دون تقدمه باعتراض خطي الى الهيئة بمهلة أسبوع من تاريخ صرفه على أن تجيبه الهيئة بالقبول أو الرفض خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض الخطي.

المادة 32

الـمخالفات التي تطاول قرار الترخيص:

تترتب على مخالفة قرار الترخيص التدابير الآتية:

1 - غرامة مالية (مليون الى عشرة ملايين ليرة لبنانية.)

2 - مصادرة الـمحاصيل والاشياء الـمستخدمة في الـمخالفة.

3 - وقف العمل بالترخيص لـمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

4 - الاغلاق الجزئي أو الكلي، الـمؤقت أو الدائم.

5 - سحب الترخيص.

المادة 33

العقوبات الجزائية:

بالإضافة الى العقوبات الـمحددة في الـمادة 125 وما يليها من القانون 673/1998 بالنسبة الى زراعة أو حيازة او تسويق زراعة النباتات الـممنوعة والتي تنتج مواداً شديدة الخطورة وترويجها والاتجار بها، تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون العقوبات الجزائية الآتية:

ــ الحبس بين سنة وسنتين والغرامة من عشرين الى اربعين مليون ل.ل. مع سحب الترخيص، بحق من اقدم، متجاوزاً اطار الترخيص الذي ناله، على زراعة نبتة القنب خارج النطاق الجغرافي والـمساحات الـمرخص بها.

ــ الحبس بين سنة وثلاث سنوات والغرامة من ثلاثين الى خمسين مليون ل.ل مع سحب الترخيص، بحق من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص، عبر التلاعب الـمقصود والغش والتمويه والكتم وما شابه ذلك.

ــ الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ل.ل بحق من أقدم بالعنف على مقاومة موظفي الضابطة العدلية ومفتشي الهيئة ومراقبيها لـمنعهم من تأدية مهامهم بموجب هذا القانون.

يعاقب الشريك والـمحرض والـمتدخل بالعقوبة ذاتها الـمقررة للفاعل الأصلي في الجرائم الـمبسوطة اعلاه.

ويُسأل الشخص الـمعنوي جزائياً عن أفعال مديريه وأعضاء إدارته وممثليه وعماله عندما يأتون هذه الأفعال باسم الشخص الـمعنوي الـمذكور أو بإحدى وسائله بحسب أحكام الـمادة 210 عقوبات.

لا يمكن الحكم عليه إلا بالغرامة والـمصادرة ونشر الحكم.

وتشدد العقوبات الـمفروضة على هذه الجرائم، وعلى أي من أعضاء وموظفي الهيئة الذي يثبت أنه ساهم أو سهّل أو اشترك أو تغاضى في أي من هذه الجرائم. ولا يجوز منح الاسباب التخفيفية وفاقاً لأحكام الـمادة 150 من القانون 673/98.

الباب السابع: أحكام مالية وضريبية

المادة 34

عمليات التوعية والدعم:

تلتزم الشركات الـمعنية في هذا القانون بتخصيص نسبة مئوية من مبيعاتها الصافية الناتجة عن مزاولتها العمليات موضوع هذا القانون لا تقل عن 0.50% لتنظيم حملات توعية بصورة دورية على كامل الاراضي اللبنانية و3% للـمساهمة في دعم الجمعيات الاهلية التي تُعنى بقضايا الـمخدرات وتأهيل الـمدمنين ومساعدتهم على اعادة دمجهم في الـمجتمع والـمعترف بها رسمياً بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تضع الشركات الـمعنية، الـمساهمة الـمالية السنوية الـمحددة في صندوق يُنشأ خصيصاً لدى الهيئة لهذه الغاية وتُحدد دقائق إدارته في نظامها الداخلي، على أن يُصار الى بيان كيفية احتساب وصرف الاموال ضمن هذا السياق.

المادة 35

الضريبة الـمترتبة:

يخضع العاملون في تطبيق هذا القانون لأحكام قوانين الضرائب.

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة 36

تصدر الـمراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

المادة 37

تلغى الاحكام الـمخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف ومضمونه.

المادة 38

يعمل بهذا القانون فـور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 أيار 2020 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب