المادة 18
الشروط الـمؤهلة لطلب الترخيص:
يمكن ان يطلب الترخيص:
1 - شركات لبنانية مجازة لصناعة الادوية من قبل وزارة الصحة العامة، على ان تحصل قبل الـمباشرة بأي عملية منصوص عنها في هذا القانون، على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها، بعد تقديم الـمستندات الـمحددة من الهيئة، وعلى ان تستحصل على شهادات الاصول الجيدة لزراعة نبتة القنب (GACP)وتخزينها (GSP)صناعة الـمواد الاولية او الـمستحضرات الصيدلانية والـمعدة من القنب (GMP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص.
2 - شركات صناعية لبنانية مجازة من وزارة الصناعة لصناعة الألياف للإستعمال الصناعي والزيوت والـمستخلصات، والـمستحضرات التي تدخل فيها هذه الـمواد (صناعات التجميل، الإطارات وغيرها...) على أن تحصل، قبل الـمباشرة بأي عملية منصوص عنها في هذا القانون، على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها، بعد تقديم الـمستندات الـمحددة من الهيئة، وعلى أن تستحصل على شهادات الاصول الجيدة لزراعة نبتة القنب (GACP) وتخزينها (GSP) وصناعتها وفق العمليات الـمحددة في الترخيص.
3 - شركات أجنبية متخصصة بهذا الـمجال زراعة أو صناعةً أو تخزيناً أو تصديراً أو تسويقاً، تكون حائزة على ترخيص من الدولة التي تنتمي إليها للقيام بإحدى العمليات الـمحددة في الترخيص وتستثمر بأموال مصدرها خارجي في لبنان عبر التصنيع محلياً وفاقاً للآلية الـمحددة في القوانين الـمرعية الاجراء ذات الصلة.
4 - التعاونيات الزراعية الـمنشأة أصولاً في لبنان والتي تتمتع بأهلية التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص لجهة الوجهة الزراعية تحديداً على أن تستحصل على شهادات الـ (GACP) والـ (GSP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص، ويجب أن تتساوى كافة الجهات من ناحية النوعية.
5 - الشخص الطبيعي اللبناني، على مثال الـمزارع أو الـمالك، أو الـمستأجر الذي عليه أن يستحصل على شهادات الـ (GACP) والـ (GSP) وفق العمليات الـمحددة في الترخيص، والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية متضافرة للحصول على ترخيص ضمن الوجهة الزراعية تحديداً:
أ ــ ان يكون بلغ الواحدة والعشرين من العمر.
ب ــ ان يكون مقيماً في لبنان.
ج ــ ان يكون قادراً على التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص والالتزامات الـمتفرعة عنه.
د ــ ان لا يكون محكوماً بجنحة او جناية شائنة عملاً بأحكام قانون العقوبات اللبناني، او بجرم مخدرات بمفهوم القانون 673/98 او بجرم تبييض اموال عملاً بالقانون اللبناني ذي الصلة.
6 ــ مراكز الأبحاث والـمختبرات والـمعاهد العلـمية الـمعترف بها، على أن تتمتع بالـمؤهلات الـمهنية والعلـمية التي تستدعي اختصاصها استعمال الـمواد الـموضوعة قيد الـمراقبة.