The whole text

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 In force

المادة 22

المادة 22

إنتهاء مدة الترخيص وتجديده:

1 - ينتهي العمل بالترخيص بإنتهاء مدته الـمحددة في قرار الترخيص أو بوفاة الشخص الطبيعي حيث يجوز للهيئة أن تأذن للورثة أو لـمن يختارونه ممن تتوافر فيه الـمؤهلات الـمطلوبة للاضطلاع بالالتزامات الـمفروضة بمقتضى القانون والترخيص، بمتابعة النشاط لحين انتهاء مدة الترخيص، أو بإفلاس الشخص الـمعنوي وتصفيته.

2 - وينتهي العمل بالترخيص قبل انتهاء مدته في الحالات الآتية:

أ ــ بالتنازل عن الترخيص بعد موافقة الهيئة بقرار معلل يحدد شروط التنازل إلى جهة مرخصة بالنشاط ذاته إن كان من ناحية إستيراد البذور أو تأصيلها محلياً أو استيلاد الشتول أو زرعها أو نقلها أو تخزينها أو تصنيعها أو تصديرها من الـمحصول الزراعي الـمعالج أو الـمستحضرات الطبية والصيدلانية والصناعية الـمنتجة.

ب ــ بالعدول عن الترخيص بموافقة الهيئة التي تقرر سحب الرخصة في هذه الحال.

ج ــ بإلغاء الترخيص بسبب عدم صحة البيانات التي تضمنها طلب الترخيص أو بسبب فقدان أحد شروط الترخيص أو لعدم الإلتزام بمضمون الترخيص.

3- لصاحب الترخيص قبل إنتهاء مدته بشهرين على الأقل، أن يتقدم بطلب تجديده وفق الأصول الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة عشر من هذا القانون وإستناداً إلى الترخيص الذي شارف على نهاية الـمدة، وعلى الهيئة أن تبت بالطلب في مهلة ثلاثين يوم عمل تبعاً للآلية الـملحوظة في منح التراخيص.

4 ــ إذا لـم تجب الهيئة، سلباً أو إيجاباً، ضمن الـمهلة الـمحددة قانوناً، لـمقدم طلب الترخيص أن يطالبها بقرار في مهلة شهر من استلامها كتاب مضمون. إذا انقضت هذه الـمهلة الإضافية دون قرار من الهيئة، تنتقل صلاحية النظر في طلب الرخصة الى وزيري الزراعة والصحة العامة بقرار مشترك، يصدر في مهلة شهر من استلامهما الطلب من مقدم طلب الترخيص. إذا انقضت هذه الـمهلة دون قرار من الوزيرين، لا سلباً أو إيجاباً، تعتبر الرخصة غير ممنوحة حكماً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 22 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285559/article/22/