المادة 33
العقوبات الجزائية:
بالإضافة الى العقوبات الـمحددة في الـمادة 125 وما يليها من القانون 673/1998 بالنسبة الى زراعة أو حيازة او تسويق زراعة النباتات الـممنوعة والتي تنتج مواداً شديدة الخطورة وترويجها والاتجار بها، تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون العقوبات الجزائية الآتية:
ــ الحبس بين سنة وسنتين والغرامة من عشرين الى اربعين مليون ل.ل. مع سحب الترخيص، بحق من اقدم، متجاوزاً اطار الترخيص الذي ناله، على زراعة نبتة القنب خارج النطاق الجغرافي والـمساحات الـمرخص بها.
ــ الحبس بين سنة وثلاث سنوات والغرامة من ثلاثين الى خمسين مليون ل.ل مع سحب الترخيص، بحق من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص، عبر التلاعب الـمقصود والغش والتمويه والكتم وما شابه ذلك.
ــ الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ل.ل بحق من أقدم بالعنف على مقاومة موظفي الضابطة العدلية ومفتشي الهيئة ومراقبيها لـمنعهم من تأدية مهامهم بموجب هذا القانون.
يعاقب الشريك والـمحرض والـمتدخل بالعقوبة ذاتها الـمقررة للفاعل الأصلي في الجرائم الـمبسوطة اعلاه.
ويُسأل الشخص الـمعنوي جزائياً عن أفعال مديريه وأعضاء إدارته وممثليه وعماله عندما يأتون هذه الأفعال باسم الشخص الـمعنوي الـمذكور أو بإحدى وسائله بحسب أحكام الـمادة 210 عقوبات.
لا يمكن الحكم عليه إلا بالغرامة والـمصادرة ونشر الحكم.
وتشدد العقوبات الـمفروضة على هذه الجرائم، وعلى أي من أعضاء وموظفي الهيئة الذي يثبت أنه ساهم أو سهّل أو اشترك أو تغاضى في أي من هذه الجرائم. ولا يجوز منح الاسباب التخفيفية وفاقاً لأحكام الـمادة 150 من القانون 673/98.